____________________
وبالجملة: لا ينبغي الترديد في أن مراد هؤلاء العلماء الأعاظم هو ما ذكرناه.
وبه يظهر ما في كلمات من تأخر عنهم الواردة في مقام تفسير كلامهم وبيان الشدة التي أخذوها قيدا للنجاسة، فعن جماعة منهم: أن المراد باشتداده أول أخذه في الثخانة وهو لازم الغليان، ووجه هذا التفسير في محكي شرح الروضة: أنه لما لم يكن قيد الاشتداد في شئ من الأخبار حمل كلام الأصحاب على ما يوافقها، ولا يمكن إلا بحمل الاشتداد على ما يلازم الغليان.
وفيه: أن هذا التفسير مخالف لصريح كلماتهم، لاحظ ما عن كنز العرفان:
العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال وبعد غليانه واشتداده نجس حرام، وذلك اجماع فقهائنا، وأما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام اجماعا منا، ونحوه عن المعتبر والتذكرة والسرائر، وعليه فلا يمكن حمل كلماتهم على ذلك.
وعن جماعة آخرين: أن المراد به الثخانة المحسوسة المنفكة عن الغليان، وحيث إن هذا القيد لم يذكر في الأخبار ولا في كلمات علمائنا الأبرار - وهؤلاء الأعاظم بناؤهم على الاستدلال لكل ما يفتون به ومع ذلك لم يذكروا دليلا لأخذهم هذا القيد - فقد ذهب صاحب المعالم ره إلى أن ذكر هذا القيد غفلة منهم، وما المعصوم إلا من عصمه الله، ولكنك ترى بأن إضافة مثل هذا القيد مع هذه الخصوصيات غفلة لا تحتمل في حقهم.
والشيخ الأعظم ره استدل له: بأنه لا دليل على نجاسة العصير سوى موثق (1) معاوية المتضمن لجوابه (عليه السلام) بعد السؤال عن العصير الذي يشرب صاحبه على النصف بأنه خمر لا تشربه وهو مختص بما ثخن كما لا يخفى، فيقتصر في الحكم بالنجاسة على ما دل عليه الدليل وهو النجاسة مع الثخانة والقوام.
وبه يظهر ما في كلمات من تأخر عنهم الواردة في مقام تفسير كلامهم وبيان الشدة التي أخذوها قيدا للنجاسة، فعن جماعة منهم: أن المراد باشتداده أول أخذه في الثخانة وهو لازم الغليان، ووجه هذا التفسير في محكي شرح الروضة: أنه لما لم يكن قيد الاشتداد في شئ من الأخبار حمل كلام الأصحاب على ما يوافقها، ولا يمكن إلا بحمل الاشتداد على ما يلازم الغليان.
وفيه: أن هذا التفسير مخالف لصريح كلماتهم، لاحظ ما عن كنز العرفان:
العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال وبعد غليانه واشتداده نجس حرام، وذلك اجماع فقهائنا، وأما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام اجماعا منا، ونحوه عن المعتبر والتذكرة والسرائر، وعليه فلا يمكن حمل كلماتهم على ذلك.
وعن جماعة آخرين: أن المراد به الثخانة المحسوسة المنفكة عن الغليان، وحيث إن هذا القيد لم يذكر في الأخبار ولا في كلمات علمائنا الأبرار - وهؤلاء الأعاظم بناؤهم على الاستدلال لكل ما يفتون به ومع ذلك لم يذكروا دليلا لأخذهم هذا القيد - فقد ذهب صاحب المعالم ره إلى أن ذكر هذا القيد غفلة منهم، وما المعصوم إلا من عصمه الله، ولكنك ترى بأن إضافة مثل هذا القيد مع هذه الخصوصيات غفلة لا تحتمل في حقهم.
والشيخ الأعظم ره استدل له: بأنه لا دليل على نجاسة العصير سوى موثق (1) معاوية المتضمن لجوابه (عليه السلام) بعد السؤال عن العصير الذي يشرب صاحبه على النصف بأنه خمر لا تشربه وهو مختص بما ثخن كما لا يخفى، فيقتصر في الحكم بالنجاسة على ما دل عليه الدليل وهو النجاسة مع الثخانة والقوام.