____________________
غيرها.
إنما الكلام يقع في حد الحرمة وأنه هل يكون ذهاب الثلثين موجبا للحلية مطلقا كان الغليان بنفسه أو بالنار، أو يكون العصير الذي غلى بنفسه حراما إلى أن يعود خلا والذي غلى بالنار حراما إلى أن يذهب ثلثاه؟ نسب الأول إلى المشهور والثاني إلى أبي حمزة.
ولكن القائل بالثاني لا ينحصر به، بل الشيخ في النهاية، والحلي في السرائر، والقاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام، وابن البراج في المهذب، والشهيد في الدروس، وابن بابويه والد الصدوق في الرسالة: ذهبوا إلى هذا التفصيل، وهو الأقوى، وذلك لأن النصوص المتضمنة للتحديد كلها واردة في تحديد حرمة المغلي بالنار، ولم يرد شئ منها في تحديد المغلي بنفسه أو مطلق المغلي، والنصوص الدالة على تحريم العصير بالغليان الظاهرة باعتبار استناد الغليان إلى العصير من دون ذكر السبب في حدوثه فيه بنفسه غير مغياة بذهاب الثلثين، ولعل السر فيه أن العصير إذا غلى بنفسه أو بالشمس يصير مسكرا لا سيما إذا سكن كما صرح بذلك جملة من أئمة اللغة والفقه، ويشير إليه ما دل من النصوص على أن النقيع إذا مضى عليه ليلة في الصيف يصير مسكرا، وهذا بخلاف ما إذا غلى بالنار فإنه لا يعرضه الاسكار بالغليان ولا بعد ما سكن إذا ذهب ثلثاه، وعليه فلو غلى بنفسه أو بالشمس بعد ذهاب ثلثيه يكون مسكرا فلا وجه لحليته.
نعم إذا عاد خلا يصير حلالا لما دل من النصوص على أن الخمر أو المسكر إذا صار خلا يعود حلالا، ويشير إلى ما ذكرناه خبر عمار (1): وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال: تأخذ ربعا من زبيب ثم
إنما الكلام يقع في حد الحرمة وأنه هل يكون ذهاب الثلثين موجبا للحلية مطلقا كان الغليان بنفسه أو بالنار، أو يكون العصير الذي غلى بنفسه حراما إلى أن يعود خلا والذي غلى بالنار حراما إلى أن يذهب ثلثاه؟ نسب الأول إلى المشهور والثاني إلى أبي حمزة.
ولكن القائل بالثاني لا ينحصر به، بل الشيخ في النهاية، والحلي في السرائر، والقاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام، وابن البراج في المهذب، والشهيد في الدروس، وابن بابويه والد الصدوق في الرسالة: ذهبوا إلى هذا التفصيل، وهو الأقوى، وذلك لأن النصوص المتضمنة للتحديد كلها واردة في تحديد حرمة المغلي بالنار، ولم يرد شئ منها في تحديد المغلي بنفسه أو مطلق المغلي، والنصوص الدالة على تحريم العصير بالغليان الظاهرة باعتبار استناد الغليان إلى العصير من دون ذكر السبب في حدوثه فيه بنفسه غير مغياة بذهاب الثلثين، ولعل السر فيه أن العصير إذا غلى بنفسه أو بالشمس يصير مسكرا لا سيما إذا سكن كما صرح بذلك جملة من أئمة اللغة والفقه، ويشير إليه ما دل من النصوص على أن النقيع إذا مضى عليه ليلة في الصيف يصير مسكرا، وهذا بخلاف ما إذا غلى بالنار فإنه لا يعرضه الاسكار بالغليان ولا بعد ما سكن إذا ذهب ثلثاه، وعليه فلو غلى بنفسه أو بالشمس بعد ذهاب ثلثيه يكون مسكرا فلا وجه لحليته.
نعم إذا عاد خلا يصير حلالا لما دل من النصوص على أن الخمر أو المسكر إذا صار خلا يعود حلالا، ويشير إلى ما ذكرناه خبر عمار (1): وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال: تأخذ ربعا من زبيب ثم