____________________
وفيه: أن تلك النصوص واردة في بيان حكمة حرمة العصير إذا غلي ولم يذهب ثلثاه والخمر، فلا يمكن التمسك باطلاق ما رتب عليها لعدم ثبوته له، ولا بعموم العلة لكونها حكمة لا علة.
السادس: ما ورد في الزبيب بخصوصه كموثقي (1) عمار الواردين في بيان كيفية الطبخ حتى يصير حلالا المذكورين في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب.
وخبر (2) ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب عنه السنة؟ قال (عليه السلام): لا بأس.
وفيه: أن الظاهر بقرينة الخصوصيات المذكورة في الأوليين والمقادير المذكورة فيهما وقوله (عليه السلام) في أحدهما (فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروقه) وقوله في الأخير (ويشرب عنه السنة) أن السؤال إنما يكون عن الحلية المقابلة للحرمة العارضة للمطبوخ الذي لم يذهب ثلثاه إذا بقي مدة من جهة طر والاسكار عليه.
ويشهد له ما في ذيل خبر (3) إسماعيل بن الفضل الهاشمي من قوله (عليه السلام): وهو شراب لا يتغير إذا بقي.
فتحصل: أنه لا دليل على حرمة العصير الزبيبي إذا غلى ما لم يسكر، فالأقوى حليته وطهارته، وتؤيد القول بالحلية النصوص الدالة على إناطة حرمة النبيذ بالاسكار بناء على شموله لما ينبذ فيه الزبيب، وما دل على حلية الطعام الزبيبية، هذا كله فيما إذا لم يسكر وإلا فلا شبهة في نجاسته وحرمته.
السادس: ما ورد في الزبيب بخصوصه كموثقي (1) عمار الواردين في بيان كيفية الطبخ حتى يصير حلالا المذكورين في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب.
وخبر (2) ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب عنه السنة؟ قال (عليه السلام): لا بأس.
وفيه: أن الظاهر بقرينة الخصوصيات المذكورة في الأوليين والمقادير المذكورة فيهما وقوله (عليه السلام) في أحدهما (فإذا أردت أن يطول مكثه عندك فروقه) وقوله في الأخير (ويشرب عنه السنة) أن السؤال إنما يكون عن الحلية المقابلة للحرمة العارضة للمطبوخ الذي لم يذهب ثلثاه إذا بقي مدة من جهة طر والاسكار عليه.
ويشهد له ما في ذيل خبر (3) إسماعيل بن الفضل الهاشمي من قوله (عليه السلام): وهو شراب لا يتغير إذا بقي.
فتحصل: أنه لا دليل على حرمة العصير الزبيبي إذا غلى ما لم يسكر، فالأقوى حليته وطهارته، وتؤيد القول بالحلية النصوص الدالة على إناطة حرمة النبيذ بالاسكار بناء على شموله لما ينبذ فيه الزبيب، وما دل على حلية الطعام الزبيبية، هذا كله فيما إذا لم يسكر وإلا فلا شبهة في نجاسته وحرمته.