____________________
تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ثم تقنعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش فاجعله في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش - إلى أن قال - ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. فإنه لو لم يكن العصير الذي غلى بنفسه ونش لا يحلله ذهاب ثلثيه لم يكن وجه لما علمه (عليه السلام) بجعله في التنور لئلا ينش بنفسه كما لا يخفى.
فإن قلت: إن ما ذكرت وإن كان تاما ولكن خبر زيد النرسي الذي ذكره صاحب الجواهر والشيخ الأعظم وهو: أنه روى زيد (1) عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الزبيب: يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال (عليه السلام): حرام حتى يذهب ثلثاه قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدر؟ قال (عليه السلام) هو كذلك إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كل ما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه ينافيه ويرده.
ودعوى أن زيد النرسي مجهول لم ينص عليه بمدح، ورواية ابن أبي عمير عنه لا تدل على وثاقته لأن ما قيل إن لا ينقل إلا عن ثقة أريد به الوثاقة في خصوص ذلك الخبر ولو بواسطة القرائن، مندفعة بأن ابن الغضائري وشيخ الطائفة نقلا أن كتاب زيد النرسي الذي نقل عنه هذا الخبر رواه بن أبي عمير عنه، فعلى فرض تسليم أن المراد من أن ابن عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة هو الوثاقة في خصوص الخبر بما أن كتابه هذا رواه ابن أبي عمير تكون جميع نصوصه موثقات منها هذا الخبر، مع أن دعوى روايته عن الضعفاء ممنوعة جدا، فروايته عن النرسي مع اكثاره عنه تدل على وثاقته.
وبما ذكرناه اندفع اشكال آخر وهو أن ابن الوليد كان يقول: إن كتابي زيد
فإن قلت: إن ما ذكرت وإن كان تاما ولكن خبر زيد النرسي الذي ذكره صاحب الجواهر والشيخ الأعظم وهو: أنه روى زيد (1) عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الزبيب: يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال (عليه السلام): حرام حتى يذهب ثلثاه قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدر؟ قال (عليه السلام) هو كذلك إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كل ما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه ينافيه ويرده.
ودعوى أن زيد النرسي مجهول لم ينص عليه بمدح، ورواية ابن أبي عمير عنه لا تدل على وثاقته لأن ما قيل إن لا ينقل إلا عن ثقة أريد به الوثاقة في خصوص ذلك الخبر ولو بواسطة القرائن، مندفعة بأن ابن الغضائري وشيخ الطائفة نقلا أن كتاب زيد النرسي الذي نقل عنه هذا الخبر رواه بن أبي عمير عنه، فعلى فرض تسليم أن المراد من أن ابن عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة هو الوثاقة في خصوص الخبر بما أن كتابه هذا رواه ابن أبي عمير تكون جميع نصوصه موثقات منها هذا الخبر، مع أن دعوى روايته عن الضعفاء ممنوعة جدا، فروايته عن النرسي مع اكثاره عنه تدل على وثاقته.
وبما ذكرناه اندفع اشكال آخر وهو أن ابن الوليد كان يقول: إن كتابي زيد