____________________
فتحصل: أن الأقوى نجاستها وعدم صحة الصلاة في الثوب الذي أصابها، ومورد أغلب النصوص وإن كان هو الخمر والنبيذ إلا أنه يثبت الحكم في كل مسكر لاطلاق موثق عمار المتقدم.
وصحيح (1) ابن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب.
فالأقوى ثبوت نجاسة كل مسكر كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه.
وبما ذكرناه ظهر أن مقتضى الأدلة عدم الفرق بين المسكر المايع بالأصالة والجامد كالبنج لاطلاق الموثق والصحيح.
ولكن بما أن الاجماع قام على عدم نجاسة الثاني يقيد به اطلاق الخبرين، وهذا هو الوجه في الحكم بعدم نجاسته لا ما ذكره بعض الأعاظم من المحققين من عدم الدليل على نجاسة كل مسكر، إذ ما يتوهم اطلاقه إما أن يكون قوله (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين (فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) أو قوله (عليه السلام) في خبر عطاء كل مسكر خمر واختصاص الأول بإرادة التشبيه من حيث الحرمة واضح، وأما الثاني، فهو منصرف إليها لأن الحرمة من أظهر أوصاف الخمر دون النجاسة ولذا وقع الاختلاف فيها، إذ يرد عليه: مضافا إلى أن مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت النجاسة له: أنه يكفي لثبوت النجاسة لكل مسكر الخبران المتقدمان، فإذا لا وجه للحكم بعدمها سوى الاجماع.
وصحيح (1) ابن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب.
فالأقوى ثبوت نجاسة كل مسكر كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه.
وبما ذكرناه ظهر أن مقتضى الأدلة عدم الفرق بين المسكر المايع بالأصالة والجامد كالبنج لاطلاق الموثق والصحيح.
ولكن بما أن الاجماع قام على عدم نجاسة الثاني يقيد به اطلاق الخبرين، وهذا هو الوجه في الحكم بعدم نجاسته لا ما ذكره بعض الأعاظم من المحققين من عدم الدليل على نجاسة كل مسكر، إذ ما يتوهم اطلاقه إما أن يكون قوله (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين (فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) أو قوله (عليه السلام) في خبر عطاء كل مسكر خمر واختصاص الأول بإرادة التشبيه من حيث الحرمة واضح، وأما الثاني، فهو منصرف إليها لأن الحرمة من أظهر أوصاف الخمر دون النجاسة ولذا وقع الاختلاف فيها، إذ يرد عليه: مضافا إلى أن مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت النجاسة له: أنه يكفي لثبوت النجاسة لكل مسكر الخبران المتقدمان، فإذا لا وجه للحكم بعدمها سوى الاجماع.