____________________
صار مسكرا أو كل مسكر هو الأول، كما أن الاجماع المدعى إشارة إلى أن العصير الذي أسكر خمر على كلا القولين، ولا تدل هذه الكلمات والاجماع على أن العصير الذي لا يسكر نجس، مع بداهة أخذ الاسكار في مفهوم الخمر.
وأما النصوص: فإنما يدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا أن كل عصير خمر.
الثالث: تلازم غليان العصير للاسكار.
وفيه: أن ذلك مناف للحس.
الرابع: صحيح (1) معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال عليه السلام):
خمر لا تشربه. الحديث، هكذا روي عن التهذيب، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت النجاسة التي هي من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ.
وفيه: أولا: أن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب خاليا عن لفظة (خمر) ولأجل كون الكليني أضبط والمروي عن الشيخ مختلف وكثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على أصالة عدم الزيادة المقدمة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى.
وثانيا: إن الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورين في الخبر إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة.
وثالثا أنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره أن حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده، والسؤال إنما كان عن
وأما النصوص: فإنما يدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا أن كل عصير خمر.
الثالث: تلازم غليان العصير للاسكار.
وفيه: أن ذلك مناف للحس.
الرابع: صحيح (1) معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال عليه السلام):
خمر لا تشربه. الحديث، هكذا روي عن التهذيب، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت النجاسة التي هي من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ.
وفيه: أولا: أن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب خاليا عن لفظة (خمر) ولأجل كون الكليني أضبط والمروي عن الشيخ مختلف وكثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على أصالة عدم الزيادة المقدمة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى.
وثانيا: إن الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورين في الخبر إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة.
وثالثا أنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره أن حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده، والسؤال إنما كان عن