____________________
وقد استدل للنجاسة: بالنصوص الدالة على لزوم الاجتناب عن سؤره، وعلى المنع من الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام معللا بأنه يغتسل فيه ولد الزنا:
كمرسل (1) الوشاء عن الإمام الصادق (عليه السلام): كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام.
وخبر (2) بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء.
ونحوه غيره.
وبما (3) تضمن أنه رجس وأنه لا خير فيه، وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب من لبن الزانية.
وفي الجميع نظر: أما مرسل الوشاء: فلأن الكراهة أعم من المنع فلا يدل على النجاسة، وعطف الأنجاس على ولد الزنا لا يكون قرينة على إرادة المنع منها.
وأما ما دل على المنع عن الاغتسال: فلا يكون ظاهرا في كونه بلحاظ نجاسة ولد الزنا لاشتماله على أنه لا يطهر إلى سبعة آباء، مع أنه لا ريب في عدم تعدي النجاسة منه على فرض القول بهاء، وأنه شر وأن الناصب شر منه، فإن الشرية ظاهرة في الخباثة النفسانية فلا يدل على نجاسته، وقد عرفت أن الرجس لم يثبت إرادة النجاسة منه.
وأحبية لبن الكافرة من لبن الزانية يمكن أن تكون للخباثة النفسانية لا النجاسة، ونفي الخير فيه لا يدل على النجاسة.
كمرسل (1) الوشاء عن الإمام الصادق (عليه السلام): كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام.
وخبر (2) بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء.
ونحوه غيره.
وبما (3) تضمن أنه رجس وأنه لا خير فيه، وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب من لبن الزانية.
وفي الجميع نظر: أما مرسل الوشاء: فلأن الكراهة أعم من المنع فلا يدل على النجاسة، وعطف الأنجاس على ولد الزنا لا يكون قرينة على إرادة المنع منها.
وأما ما دل على المنع عن الاغتسال: فلا يكون ظاهرا في كونه بلحاظ نجاسة ولد الزنا لاشتماله على أنه لا يطهر إلى سبعة آباء، مع أنه لا ريب في عدم تعدي النجاسة منه على فرض القول بهاء، وأنه شر وأن الناصب شر منه، فإن الشرية ظاهرة في الخباثة النفسانية فلا يدل على نجاسته، وقد عرفت أن الرجس لم يثبت إرادة النجاسة منه.
وأحبية لبن الكافرة من لبن الزانية يمكن أن تكون للخباثة النفسانية لا النجاسة، ونفي الخير فيه لا يدل على النجاسة.