____________________
أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، وسأله أيجزيه أن يصب فيه الماء؟
قال (عليه السلام): لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات. ونحوها غيرها.
وقيل: إن مجموعها يقرب من عشرين حديثا.
وبإزائها جملة من النصوص ظاهرة في الطهارة قال الشيخ الأعظم في طهارته:
إنها تبلغ اثني عشر:
كصحيح (1) علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال (عليه السلام): صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها.
ومصحح (2) بن أبي سارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس أن الثوب لا يسكر.
وخبر (3) حفص الأعور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل؟ قال (عليه السلام): نعم. ونحوها غيرها. وذكروا في مقام العلاج وجوها:
الأول: إن الجمع العرفي يقتضي حمل الأولي على الاستحباب.
وفيه: أن هذا ليس جمعا عرفيا، إذ نصوص النجاسة كالصريحة في النجاسة لا يمكن حملها على الاستحباب، لاحظ خبري زكريا وأبي بصير المتقدمين.
الثاني: تقديم نصوص النجاسة لموافقتها مع الكتاب وهو قوله تعالى (إنما
قال (عليه السلام): لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات. ونحوها غيرها.
وقيل: إن مجموعها يقرب من عشرين حديثا.
وبإزائها جملة من النصوص ظاهرة في الطهارة قال الشيخ الأعظم في طهارته:
إنها تبلغ اثني عشر:
كصحيح (1) علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال (عليه السلام): صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها.
ومصحح (2) بن أبي سارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس أن الثوب لا يسكر.
وخبر (3) حفص الأعور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل؟ قال (عليه السلام): نعم. ونحوها غيرها. وذكروا في مقام العلاج وجوها:
الأول: إن الجمع العرفي يقتضي حمل الأولي على الاستحباب.
وفيه: أن هذا ليس جمعا عرفيا، إذ نصوص النجاسة كالصريحة في النجاسة لا يمكن حملها على الاستحباب، لاحظ خبري زكريا وأبي بصير المتقدمين.
الثاني: تقديم نصوص النجاسة لموافقتها مع الكتاب وهو قوله تعالى (إنما