____________________
والنصوص الشارحة للاسلام فيحكم بطهارتهم، وتدل عليها - مضافا إلى ذلك - النصوص الآتية الواردة في طهارة ما يؤخذ من أيديهم مما يعلم بمباشرتهم له كالعصير الذي ذهب ثلثاه وغيره.
السادسة: من شك في اسلامه وكفره لا يترتب عليه أحكام المسلم، لأن مقتضى استصحاب عدم الاسلام الثابت له لكون الاسلام أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم كونه كافرا.
ودعوى أن ذلك العدم ليس كفرا لكونه من قبيل عدم الملكة والعدم عما من شأنه أن يكون مسلما ليس له حالة سابقة حال الصغر، مندفعة بأن هذا لا يوجب تعدد المشكوك فيه والمتيقن، بل هما شئ واحد، غاية الأمر العدم حال كونه متيقنا لم يكن ينطبق عليه الكفر، وفي حال كونه مشكوكا فيه ينطبق عليه ذلك، وهذا لا يوجب تعدد الموضوع كي لا يكون ابقائه استصحابا.
وقد استدل لأصالة الاسلام بحديث (1) الفطرة، وبالمرسل (2) عن النبي صلى الله عليه وآله: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. بدعوى أن المراد منه أنه في كل مورد احتمل الاسلام والكفر يقدم الاسلام.
وفيهما نظر: أما الحديث: فلضعف سنده، مضافا إلى ما ادعاه صاحب الجواهر ره في كتاب اللقطة من اعراض الأصحاب عنه، فيحمل على ما حمله عليه بعض الأصحاب من أن كل مولود لو بقي وصار مميزا يصير مسلما بالطبع، إلا أن يمنع مانع.
والمرسل: مضافا إلى إرساله، غير ظاهر فيما ذكر.
السادسة: من شك في اسلامه وكفره لا يترتب عليه أحكام المسلم، لأن مقتضى استصحاب عدم الاسلام الثابت له لكون الاسلام أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم كونه كافرا.
ودعوى أن ذلك العدم ليس كفرا لكونه من قبيل عدم الملكة والعدم عما من شأنه أن يكون مسلما ليس له حالة سابقة حال الصغر، مندفعة بأن هذا لا يوجب تعدد المشكوك فيه والمتيقن، بل هما شئ واحد، غاية الأمر العدم حال كونه متيقنا لم يكن ينطبق عليه الكفر، وفي حال كونه مشكوكا فيه ينطبق عليه ذلك، وهذا لا يوجب تعدد الموضوع كي لا يكون ابقائه استصحابا.
وقد استدل لأصالة الاسلام بحديث (1) الفطرة، وبالمرسل (2) عن النبي صلى الله عليه وآله: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. بدعوى أن المراد منه أنه في كل مورد احتمل الاسلام والكفر يقدم الاسلام.
وفيهما نظر: أما الحديث: فلضعف سنده، مضافا إلى ما ادعاه صاحب الجواهر ره في كتاب اللقطة من اعراض الأصحاب عنه، فيحمل على ما حمله عليه بعض الأصحاب من أن كل مولود لو بقي وصار مميزا يصير مسلما بالطبع، إلا أن يمنع مانع.
والمرسل: مضافا إلى إرساله، غير ظاهر فيما ذكر.