____________________
الثالث: أنها أخص من المدعى لاختصاصها بالمشرك.
وأجيب عنه: بأن المشرك يطلق على كل كافر من الوثني والثنوي واليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم كما صرح به النووي على ما عن التحرير حكايته.
ويشهد له نسبة الاشراك إلى اليهود والنصارى في الآية الشريفة (وقالت اليهود - إلى قوله تعالى - تعالى الله عما يشركون).
وفيه: أن ذلك خلاف ما يستفاد من النصوص الكثيرة والمفهوم منه عند المتشرعة، فتنزل هذه الآية الشريفة على ما تتنزل عليه جملة من النصوص الدالة على حصول الشرك بفعل بعض المعاصي وترك بعض الواجبات، وهو الالتزام بأن للشرك مراتبا، والمرتبة العليا منها وهي القول بتعدد الإله هي موضوع النجاسة، وعليه فليست الآية الشريفة في مقام تنزيل اليهود والنصارى منزلة المشركين كي يؤخذ باطلاق التنزيل فيثبت لهم حكم المشركين.
فتحصل مما ذكرناه: أن الآية وإن دلت على نجاسة المشركين إلا أنها تختص بهم ولا تشمل أهل الكتاب.
ولكن يدل على نجاستهم مضافا إلى الاجماع المتقدم جملة من النصوص:
كصحيح (1) محمد بن مسلم عن أحدهما: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال:
يغسل يده ولا يتوضأ.
ودعوى حمل الأمر بالغسل على التعبد لا الارشاد إلى النجاسة، مندفعة بمخالفته لفتوى الأصحاب، وبعيد عما يفهم من الأمر بالغسل في أمثال المورد.
كما أن دعوى حمله على الاستحباب لأن حمله على الوجوب يستلزم تقييده بما إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية، مندفعة بأن هذا التقييد إنما يستفاد من الأدلة الأخر
وأجيب عنه: بأن المشرك يطلق على كل كافر من الوثني والثنوي واليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم كما صرح به النووي على ما عن التحرير حكايته.
ويشهد له نسبة الاشراك إلى اليهود والنصارى في الآية الشريفة (وقالت اليهود - إلى قوله تعالى - تعالى الله عما يشركون).
وفيه: أن ذلك خلاف ما يستفاد من النصوص الكثيرة والمفهوم منه عند المتشرعة، فتنزل هذه الآية الشريفة على ما تتنزل عليه جملة من النصوص الدالة على حصول الشرك بفعل بعض المعاصي وترك بعض الواجبات، وهو الالتزام بأن للشرك مراتبا، والمرتبة العليا منها وهي القول بتعدد الإله هي موضوع النجاسة، وعليه فليست الآية الشريفة في مقام تنزيل اليهود والنصارى منزلة المشركين كي يؤخذ باطلاق التنزيل فيثبت لهم حكم المشركين.
فتحصل مما ذكرناه: أن الآية وإن دلت على نجاسة المشركين إلا أنها تختص بهم ولا تشمل أهل الكتاب.
ولكن يدل على نجاستهم مضافا إلى الاجماع المتقدم جملة من النصوص:
كصحيح (1) محمد بن مسلم عن أحدهما: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال:
يغسل يده ولا يتوضأ.
ودعوى حمل الأمر بالغسل على التعبد لا الارشاد إلى النجاسة، مندفعة بمخالفته لفتوى الأصحاب، وبعيد عما يفهم من الأمر بالغسل في أمثال المورد.
كما أن دعوى حمله على الاستحباب لأن حمله على الوجوب يستلزم تقييده بما إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية، مندفعة بأن هذا التقييد إنما يستفاد من الأدلة الأخر