____________________
وفي خبر أبي سهيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) هو نجس - يقولها ثلاثا -:
وفي خبر (1) علي بن جعفر عن أخيه: في خنزير يشرب من إناء: يغسل سبع مرات.
وفي خبر (2) الإسكاف: في شعر الخنزير: يخزز به لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ونحوها غيرها.
وأما صحيح (3) ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء بما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ ويغتسل؟ قال (عليه السلام): نعم. فيحمل على الماء البالغ مقدار الكر، ويشهد له ما في خبر أبي بصير: ولا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
وأما (4) خبر زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال (عليه السلام):
لا بأس. فالظاهر أن الوجه في عدم البأس الشك في ملاقاة ما في الدلو مع الحبل، وحمله على إرادة نفي البأس عن الماء الذي يكون في البئر بعيد، وأبعد منه حمله على ما إذا كان ما في الدلو كرا.
وأما خبره الآخر (5): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به؟ قال: لا بأس. فالمراد منه نفي البأس عن استعمال جلد الميتة من حيث هو.
وفي خبر (1) علي بن جعفر عن أخيه: في خنزير يشرب من إناء: يغسل سبع مرات.
وفي خبر (2) الإسكاف: في شعر الخنزير: يخزز به لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ونحوها غيرها.
وأما صحيح (3) ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء بما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ ويغتسل؟ قال (عليه السلام): نعم. فيحمل على الماء البالغ مقدار الكر، ويشهد له ما في خبر أبي بصير: ولا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
وأما (4) خبر زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال (عليه السلام):
لا بأس. فالظاهر أن الوجه في عدم البأس الشك في ملاقاة ما في الدلو مع الحبل، وحمله على إرادة نفي البأس عن الماء الذي يكون في البئر بعيد، وأبعد منه حمله على ما إذا كان ما في الدلو كرا.
وأما خبره الآخر (5): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به؟ قال: لا بأس. فالمراد منه نفي البأس عن استعمال جلد الميتة من حيث هو.