____________________
وأما (1) خبر ابن زرارة عن الصادق (عليه السلام) قلت له: شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال (عليه السلام): لا بأس. فالظاهر منه نفي البأس عن البئر كما لا يخفى، مع أنه لو سلمنا ظهور بعض ما تقدم في الطهارة لا بد من تأويله أو طرحه لمخالفته لاجماع الأمة، ولا فرق في هذا الحكم بين كلب الصيد وغيره.
وعن الصدوق: التفصيل بينهما، فيجب غسل الملاقي في الثاني، ورشه بالماء في الأول، ولم يعلم مستنده، ويرده - مضافا إلى اطلاق الأدلة - حسن (2) ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): عن الكلب السلوقي، قال (عليه السلام): إذا مسسته فاغسل يدك.
وأما البحري منهما فطاهر كما هو المشهور، وعن الحلي: عموم النجاسة للبحري واستدل له باطلاق الأدلة.
وفيه: أن الكلب والخنزير لو لم يكونا حقيقة، في البري منهما كما عن جماعة، فلا أقل من الانصراف إليه، مع أن صحيح (3) ابن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال له الرجل: جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: لا بأس. يدل على الاختصاص، وهو وإن كان مورده الكلب إلا أنه يثبت الحكم في الخنزير للتعليل وعدم الفصل.
وعن الصدوق: التفصيل بينهما، فيجب غسل الملاقي في الثاني، ورشه بالماء في الأول، ولم يعلم مستنده، ويرده - مضافا إلى اطلاق الأدلة - حسن (2) ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): عن الكلب السلوقي، قال (عليه السلام): إذا مسسته فاغسل يدك.
وأما البحري منهما فطاهر كما هو المشهور، وعن الحلي: عموم النجاسة للبحري واستدل له باطلاق الأدلة.
وفيه: أن الكلب والخنزير لو لم يكونا حقيقة، في البري منهما كما عن جماعة، فلا أقل من الانصراف إليه، مع أن صحيح (3) ابن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال له الرجل: جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: لا بأس. يدل على الاختصاص، وهو وإن كان مورده الكلب إلا أنه يثبت الحكم في الخنزير للتعليل وعدم الفصل.