____________________
لكم).
وفيه: أنه فسر في جملة من النصوص المعتبرة بالحبوب وأشباهها.
وبطوائف من النصوص: الأولى: ما دل على جواز الصلاة في الثوب الذي يعمله أهل الكتاب والمجوس أو يشترى منهم.
كصحيح (1) معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحالة ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال (عليه السلام): نعم... إلى آخره.
وخبر (2) أبي علي البزاز عن أبيه: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس.
وخبر (3) أبي جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: يشربون الخمر قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها. ونحوها غيرها.
ويرد على الاستدلال بهذه الأخبار: أن الظاهر منها بيان حكم صورة عدم العلم بتنجيسهم للثوب كما يشهد له ذيل خبر أبي جميلة قلت: - يشربون الخمر قال: نعم.
مع أن الخمر نجسة بلا اشكال.
وصحيح (4) ابن سنان عن الصادق: في الثوب الذي يعار مع العلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تغسله. هذا مع أنه في
وفيه: أنه فسر في جملة من النصوص المعتبرة بالحبوب وأشباهها.
وبطوائف من النصوص: الأولى: ما دل على جواز الصلاة في الثوب الذي يعمله أهل الكتاب والمجوس أو يشترى منهم.
كصحيح (1) معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحالة ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال (عليه السلام): نعم... إلى آخره.
وخبر (2) أبي علي البزاز عن أبيه: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس.
وخبر (3) أبي جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: يشربون الخمر قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها. ونحوها غيرها.
ويرد على الاستدلال بهذه الأخبار: أن الظاهر منها بيان حكم صورة عدم العلم بتنجيسهم للثوب كما يشهد له ذيل خبر أبي جميلة قلت: - يشربون الخمر قال: نعم.
مع أن الخمر نجسة بلا اشكال.
وصحيح (4) ابن سنان عن الصادق: في الثوب الذي يعار مع العلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تغسله. هذا مع أنه في