____________________
وثانيا: إن المنع عن الأكل من طعامهم الذي يطبخون بما أنه مطلق شامل لما لم يمزج بما ذكر ولا طبخ في الآنية المتنجسة به، فلا محالة يستفاد منه أن المنع إنما يكون لأجل مباشرتهم برطوبة مسرية، فيستفاد منه نجاستهم، وبذلك تظهر دلالة سائر الأخبار الناهية عن أكل طعامهم كأخبار هارون بن خارجة وسماعة ومحمد بن مسلم وغيرها على هذا القول.
وصحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ فقال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يضطر إليه.
وأورد عليه: بأن مفاده جواز الوضوء بالماء الذي أدخل اليهودي أو النصراني يده فيه لدى الضرورة وهو ينافي نجاسته، وصدره لاجمال وجه المنع عن الاغتسال بما اغتسل به النصراني لا يستفاد منه نجاسته النصراني من حيث هو.
وفيه: أولا: إن الظاهر كون المراد من الاضطرار التقية، إذ لا يصح التعبير عن عدم وجود ماء غيره بالاضطرار إلى الوضوء منه وأما صدره فلا وجه للمنع عنه بقول مطلق والأمر بغسل الحوض الذي اغتسل فيه ثم الاغتسال منه كذلك سوى نجاسته الذاتية.
وخبر (2) زرارة عن الصادق (عليه السلام): في آنية المجوس قال (عليه السلام): إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. ونحوها غيرها.
واستدلوا على الطهارة بعموم قوله تعالى (3) (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
وصحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ فقال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يضطر إليه.
وأورد عليه: بأن مفاده جواز الوضوء بالماء الذي أدخل اليهودي أو النصراني يده فيه لدى الضرورة وهو ينافي نجاسته، وصدره لاجمال وجه المنع عن الاغتسال بما اغتسل به النصراني لا يستفاد منه نجاسته النصراني من حيث هو.
وفيه: أولا: إن الظاهر كون المراد من الاضطرار التقية، إذ لا يصح التعبير عن عدم وجود ماء غيره بالاضطرار إلى الوضوء منه وأما صدره فلا وجه للمنع عنه بقول مطلق والأمر بغسل الحوض الذي اغتسل فيه ثم الاغتسال منه كذلك سوى نجاسته الذاتية.
وخبر (2) زرارة عن الصادق (عليه السلام): في آنية المجوس قال (عليه السلام): إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. ونحوها غيرها.
واستدلوا على الطهارة بعموم قوله تعالى (3) (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل