____________________
مثل ما دل على أن كل يابس ذكي، فحمل الأمر على الاستحباب يبقى بلا مجوز لظهور الأمر في نفسه في الوجوب، واحتمال أن يكون الأمر بغسل اليد ناشئا من نجاستهم العرضية، يدفعه الاطلاق.
وموثق (1) سعيد سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال (عليه السلام): لا.
وخبر (2) أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): في مصافحة اليهودي والنصراني قال (عليه السلام): من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك.
وأورد عليهما بما أورد على ما قبلهما وقد عرفت ما فيه.
وصحيح (3) محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال (عليه السلام): لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
وأورد عليه بعض المحققين ره: بأنه على خلاف المطلوب أدل، إذ ظاهره انحصار المنع بالأكل من الآنية التي يشرب فيها الخمر دون ما يشرب فيه الماء ونحوه، وأما المنع عن أكل طعامهم الذي يطبخون فيحتمل قويا أن يكون من جهة عدم تجنبهم عن مزجه بالأشياء المحرمة من الميتة وغير ذلك من المحرمات كلحم الخنزير، ولا أقل من كون أوانيهم المعدة للطبخ متنجسة بمثل هذه الأشياء.
وفيه: أولا: إن النهي عن الأكل في آنيتهم في صدر الحديث مطلق، وذكره في الذيل ثانيا مقيدا إنما يكون بحسب الظاهر لبيان حكم آخر غير ما استفيد من الصدر، فصدره سيق لبيان نجاستهم الذاتية وذيله لبيان نجاسة الخمر فلاحظ
وموثق (1) سعيد سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال (عليه السلام): لا.
وخبر (2) أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): في مصافحة اليهودي والنصراني قال (عليه السلام): من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك.
وأورد عليهما بما أورد على ما قبلهما وقد عرفت ما فيه.
وصحيح (3) محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال (عليه السلام): لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
وأورد عليه بعض المحققين ره: بأنه على خلاف المطلوب أدل، إذ ظاهره انحصار المنع بالأكل من الآنية التي يشرب فيها الخمر دون ما يشرب فيه الماء ونحوه، وأما المنع عن أكل طعامهم الذي يطبخون فيحتمل قويا أن يكون من جهة عدم تجنبهم عن مزجه بالأشياء المحرمة من الميتة وغير ذلك من المحرمات كلحم الخنزير، ولا أقل من كون أوانيهم المعدة للطبخ متنجسة بمثل هذه الأشياء.
وفيه: أولا: إن النهي عن الأكل في آنيتهم في صدر الحديث مطلق، وذكره في الذيل ثانيا مقيدا إنما يكون بحسب الظاهر لبيان حكم آخر غير ما استفيد من الصدر، فصدره سيق لبيان نجاستهم الذاتية وذيله لبيان نجاسة الخمر فلاحظ