____________________
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) بناء على عود الضمير إلى كل واحد من المذكورات أو إلى الطعام، وبالنصوص الكثيرة الواردة في دم الرعاف وما يوجد في الأنف وعند حك الجلد وقلع السن دم الجروح والقروح والحيض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك من الموارد بدعوى أنه يفهم منها نجاسة دم ذي النفس مطلقا.
وبموثق (1) عمار: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تتوضأ ولا تشرب منه.
وبما في نزح البئر لوقوع الدم فيها، كصحيح (2) بن بزيع: عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال - فوقع (عليه السلام) بخطه: ينزح منها دلاء.
وبالنبوي المروي عن الذكرى: إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني.
وبما (3) في خبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال (عليه السلام): فسد.
أقول: دلالة ما ذكر على نجاسة الدم في الجملة لا شك فيها، وأما دلالته على نجاسة الدم مطلقا أو دم ذي النفس السائلة كذلك فلا تخلو عن اشكال، أما الاجماع فلأن بعضهم ذكر أن معقد الاجماع دم ذي العرق، وبعضهم ذكر أنه الدم المسفوح، وهو الدم المصبوب.
وأما الآية الشريفة: فلأن كون المراد من الرجس فيها هو النجاسة غير معلوم.
وأما النصوص الواردة في الرعاف وغيره: فلأنها تدل على نجاسة الدم الخارج
وبموثق (1) عمار: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تتوضأ ولا تشرب منه.
وبما في نزح البئر لوقوع الدم فيها، كصحيح (2) بن بزيع: عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال - فوقع (عليه السلام) بخطه: ينزح منها دلاء.
وبالنبوي المروي عن الذكرى: إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني.
وبما (3) في خبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال (عليه السلام): فسد.
أقول: دلالة ما ذكر على نجاسة الدم في الجملة لا شك فيها، وأما دلالته على نجاسة الدم مطلقا أو دم ذي النفس السائلة كذلك فلا تخلو عن اشكال، أما الاجماع فلأن بعضهم ذكر أن معقد الاجماع دم ذي العرق، وبعضهم ذكر أنه الدم المسفوح، وهو الدم المصبوب.
وأما الآية الشريفة: فلأن كون المراد من الرجس فيها هو النجاسة غير معلوم.
وأما النصوص الواردة في الرعاف وغيره: فلأنها تدل على نجاسة الدم الخارج