____________________
واستدل لها بالآية الشريفة (1) (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام).
وأورد على الاستدلال بها بايرادات: الأول: إن النجس مصدر ولا يصح حمله على الأعيان الخارجية إلا بتقدير (ذو)، ويكفي في الإضافة المحكية بها أدنى ملابسة ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة من النجاسات فلا تدل على النجاسة الذاتية.
وفيه: أنه لا مانع من حمل المصدر على العين الخارجية نحو زيد عدل، مع أن مقتضى اطلاقه النجاسة حتى في صورة عدم الملاقاة مع الأعيان النجسة، وهو لا يتم إلا مع النجاسة الذاتية، فعلى فرض تسليم التقدير أيضا يدل على المطلوب.
وأجيب عنه أيضا: بأن النجس صفة مرادفة للنجس بالكسر، كما عن جماعة من اللغويين التصريح به، وأورد عليه: بأن لازم ذلك عدم أفراد الخبر لكونه وصفا.
وفيه: أن الأفراد يمكن أن يكون لحاظ إنهم نوع نجس.
الثاني: ما عن المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وتلميذه صاحب الذخيرة وهو: أنه لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس يمكن أن يكون المراد به النجس العرفي، ويمكن أن يكون الخباثة النفسانية كالحدث.
وفيه: مضافا إلى النجاسة الشرعية ليست إلا القذارة الثابتة للأشياء في نظر الشارع: أن المراد به النجاسة الشرعية لا العرفية بقرينة أن القذارة العرفية لا تناسب الحكم المفرع عليه، مع أنها غير مطابقة للواقع في كثير منهم، وأما إرادة الخباثة النفسانية فهي خلاف الظاهر لا يصار إليها بلا قرينة.
وأما ما أورد عليها بعض الأعاظم من أنها قائمة بالنفس، وظاهر الآية نجاسة البدن، فيرد عليه: أنه لم يظهر وجه هذا الاستظهار فلاحظ.
وأورد على الاستدلال بها بايرادات: الأول: إن النجس مصدر ولا يصح حمله على الأعيان الخارجية إلا بتقدير (ذو)، ويكفي في الإضافة المحكية بها أدنى ملابسة ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة من النجاسات فلا تدل على النجاسة الذاتية.
وفيه: أنه لا مانع من حمل المصدر على العين الخارجية نحو زيد عدل، مع أن مقتضى اطلاقه النجاسة حتى في صورة عدم الملاقاة مع الأعيان النجسة، وهو لا يتم إلا مع النجاسة الذاتية، فعلى فرض تسليم التقدير أيضا يدل على المطلوب.
وأجيب عنه أيضا: بأن النجس صفة مرادفة للنجس بالكسر، كما عن جماعة من اللغويين التصريح به، وأورد عليه: بأن لازم ذلك عدم أفراد الخبر لكونه وصفا.
وفيه: أن الأفراد يمكن أن يكون لحاظ إنهم نوع نجس.
الثاني: ما عن المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وتلميذه صاحب الذخيرة وهو: أنه لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس يمكن أن يكون المراد به النجس العرفي، ويمكن أن يكون الخباثة النفسانية كالحدث.
وفيه: مضافا إلى النجاسة الشرعية ليست إلا القذارة الثابتة للأشياء في نظر الشارع: أن المراد به النجاسة الشرعية لا العرفية بقرينة أن القذارة العرفية لا تناسب الحكم المفرع عليه، مع أنها غير مطابقة للواقع في كثير منهم، وأما إرادة الخباثة النفسانية فهي خلاف الظاهر لا يصار إليها بلا قرينة.
وأما ما أورد عليها بعض الأعاظم من أنها قائمة بالنفس، وظاهر الآية نجاسة البدن، فيرد عليه: أنه لم يظهر وجه هذا الاستظهار فلاحظ.