____________________
الروح فيه لأعظم له فلا يجب الغسل على من مسه لذلك، مع أن الالتزام به لا يترتب عليه محذور.
ولكن مع ذلك كله دعوى عدم صدق الميتة عليه - لأن الموت يعتبر في صدقه سبق الحياة - غير بعيدة، وعليه فالقول بالنجاسة لا يخلو عن اشكال، إذا الدليل عليها حينئذ أما قوله (عليه السلام) (1): ذكاة الجنين ذكاة أمة. بدعوى أنه يدل على أن مطلق الجنين ولو قبل ولوج الروح فيه يحتاج إلى التذكية، وتذكيته تحصل بتذكية أمة، فإذا لم يذك محكوما بأحكامها منها النجاسة. أو لأنه قبل ولوج الروح فيه تحل فيه حياة أمة فهو كباقي ما في أحشائها، فلو انفصل عنها يصدق عليه الميتة فيحكم عليه بحكمها. أو لأنه من أجزاء أمه، فيشمله عموم ما دل على نجاسة الأجزاء المنفصلة من الحي.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه ليس في مقام بيان ما يقبل التذكية حتى يتمسك باطلاقه، وإنما ورد لبيان أن ما يحتاج إلى التذكية من الجنين تكون تذكيته بذكاة أمه.
وأما الثاني: فلأن دعوى حلول حياة أمه فيه بلا بينة.
وأما الثالث: فلأن ذلك الدليل مختص بالأجزاء فلا يشمل ما لا يعد من أجزاء الحيوان كالحمل.
ودعوى الاجماع على النجاسة مع عدم تعرض الأكثر لهذا الحكم، واحتمال استناد القائلين بها إلى بعض ما تقدم، لا تفيد في اثبات الحكم المذكور.
السابع: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة كما هو المشهور، وعن جماعة منهم العلامة والشهيدان تنجس ملاقيها حتى مع اليبوسة.
ولكن مع ذلك كله دعوى عدم صدق الميتة عليه - لأن الموت يعتبر في صدقه سبق الحياة - غير بعيدة، وعليه فالقول بالنجاسة لا يخلو عن اشكال، إذا الدليل عليها حينئذ أما قوله (عليه السلام) (1): ذكاة الجنين ذكاة أمة. بدعوى أنه يدل على أن مطلق الجنين ولو قبل ولوج الروح فيه يحتاج إلى التذكية، وتذكيته تحصل بتذكية أمة، فإذا لم يذك محكوما بأحكامها منها النجاسة. أو لأنه قبل ولوج الروح فيه تحل فيه حياة أمة فهو كباقي ما في أحشائها، فلو انفصل عنها يصدق عليه الميتة فيحكم عليه بحكمها. أو لأنه من أجزاء أمه، فيشمله عموم ما دل على نجاسة الأجزاء المنفصلة من الحي.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه ليس في مقام بيان ما يقبل التذكية حتى يتمسك باطلاقه، وإنما ورد لبيان أن ما يحتاج إلى التذكية من الجنين تكون تذكيته بذكاة أمه.
وأما الثاني: فلأن دعوى حلول حياة أمه فيه بلا بينة.
وأما الثالث: فلأن ذلك الدليل مختص بالأجزاء فلا يشمل ما لا يعد من أجزاء الحيوان كالحمل.
ودعوى الاجماع على النجاسة مع عدم تعرض الأكثر لهذا الحكم، واحتمال استناد القائلين بها إلى بعض ما تقدم، لا تفيد في اثبات الحكم المذكور.
السابع: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة كما هو المشهور، وعن جماعة منهم العلامة والشهيدان تنجس ملاقيها حتى مع اليبوسة.