فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥

____________________
والمنتهى والنهاية، أو يعم ما في يد المستحل لها إذا أخبر بالتذكية كما عن الذكرى والبيان، أو يعمه مطلقا كما لعله المشهور؟ وجوه:
قد استدل للأول: بعدم حصول الظن بتذكية ما في يد المستحل للميتة، وبخبر أبي بصير (1): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء، فقال (عليه السلام): كان علي بن الحسين رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته، وكان يسئل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته.
وخبر (2) ابن الحجاج: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل السوق - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال (عليه السلام): لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه إنها ذكية، قلت: ما أفسد ذلك؟ قال: استحلام أهل العراق للميتة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم اعتبار الظن الفعلي في حجية الأمارات، فمع فرض شمول المطلقات لا احتياج إلى حصوله، ومع عدمه لا يفيد حصول الظن.
وأما الثاني: فلأن المسؤول عنه حكم الصلاة في الفراء، فجوابه بحكاية فعل الإمام (عليه السلام) كما يمكن أن يكون المراد منه المنع يمكن أن يكون الكراهة والاحتياط الاستحبابي.
وأما الثالث: فلأن الظاهر منه المنع عن الشهادة إلا مع العلم أو الاطمئنان.

(1) الوسائل - باب 61 - من أبواب لباس المصلي حديث 2.
(2) الوسائل - باب 61 - من أبواب النجاسات حديث 4.
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست