____________________
فكتب (عليه السلام): كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
ويظهر من هذا المكاتبة الأخيرة أن الصيقل لم يفهم من جواب الإمام الكاظم (عليه السلام) والإمام الرضا (عليه السلام) جواب مسألته من جواز بيع ما كان يعمل ، ولذا ترك استعماله حتى سأل عن الإمام الجواد (عليه السلام) فبين الحق من غير إجمال وتقية، وجوابه ظاهر في عدم جواز البيع، مع أنه لو سلم دلالة هذا الخبر على الجواز لتعين طرحه لمعارضته مع النصوص المتقدمة عليه لوجوه لا تخفى، فالأقوى عدم جواز بيعها.
وأما الانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة فعن جماعة منهم المصنف والشهيدان: الجواز.
ويشهد له خبر البزنطي وعلي بن جعفر المتقدمان، وخبر زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء؟ قال: لا بأس.
واستدل لعدم الجواز بما دل على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، وبما دل على أنه لا ينتفع بالميتة كصحيح (1) الكاهلي: في قطع أليات الغنم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن في كتاب علي أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
وموثق (2) سماعة: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال (عليه السلام): إذا رميت وسميت فانتفع بلجده، وأما الميتة فلا. ونحوهما غيرهما.
وبخبر (3) ابن جعفر: عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع
ويظهر من هذا المكاتبة الأخيرة أن الصيقل لم يفهم من جواب الإمام الكاظم (عليه السلام) والإمام الرضا (عليه السلام) جواب مسألته من جواز بيع ما كان يعمل ، ولذا ترك استعماله حتى سأل عن الإمام الجواد (عليه السلام) فبين الحق من غير إجمال وتقية، وجوابه ظاهر في عدم جواز البيع، مع أنه لو سلم دلالة هذا الخبر على الجواز لتعين طرحه لمعارضته مع النصوص المتقدمة عليه لوجوه لا تخفى، فالأقوى عدم جواز بيعها.
وأما الانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة فعن جماعة منهم المصنف والشهيدان: الجواز.
ويشهد له خبر البزنطي وعلي بن جعفر المتقدمان، وخبر زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء؟ قال: لا بأس.
واستدل لعدم الجواز بما دل على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، وبما دل على أنه لا ينتفع بالميتة كصحيح (1) الكاهلي: في قطع أليات الغنم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن في كتاب علي أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
وموثق (2) سماعة: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال (عليه السلام): إذا رميت وسميت فانتفع بلجده، وأما الميتة فلا. ونحوهما غيرهما.
وبخبر (3) ابن جعفر: عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع