____________________
من البدن ولا تشمل غيره.
وأما الموثق: فلأنه وارد لبيان جعل الطهارة الظاهرية عند الشك في وجود الدم المفروض نجاسته لا في مقام بيان جعل النجاسة للدم.
وأما نصوص نزح البئر: فلأنها تدل على تأثر البئر بملاقاة الدم الذي كان يعلم السائل نجاسته.
وأما النبوي -: فلأنه ضعيف السند لم يثبت استناد الأصحاب إليه.
وأما خبر زكريا: فلأنه وارد في مقام بيان حال ملاقيه والتفصيل بين أفراده، حيث إنه (عليه السلام) في صدر الخبر حكم بعدم تأثيره في القدر الذي فيه لحم كثير ومرق كثير، وفي ذيله حكم بتأثيره في العجين.
فتحصل: أنه لا دليل على نجاسة كل دم، ولا على نجاسة دم ذي النفس مطلقا، ففي موارد الشك كدم الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ونحوه يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ثم إنه لا فرق في نجاسته بين كونه قليلا أو كثيرا، وعن الشيخ طهارة ما لا يدركه الطرف، وقد تقدم الكلام فيه في بحث المياه، وعن الصدوق: طهارة ما دون الحمصة، واستدل له بخبر (1) المثنى بن عبد السلام عن الإمام الصادق (عليه السلام): إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا.
وفيه: أنه لاعراض الأصحاب عنه لا بد من طرحه أو تأويله، وحمله على إرادة العفو.
وأما الموثق: فلأنه وارد لبيان جعل الطهارة الظاهرية عند الشك في وجود الدم المفروض نجاسته لا في مقام بيان جعل النجاسة للدم.
وأما نصوص نزح البئر: فلأنها تدل على تأثر البئر بملاقاة الدم الذي كان يعلم السائل نجاسته.
وأما النبوي -: فلأنه ضعيف السند لم يثبت استناد الأصحاب إليه.
وأما خبر زكريا: فلأنه وارد في مقام بيان حال ملاقيه والتفصيل بين أفراده، حيث إنه (عليه السلام) في صدر الخبر حكم بعدم تأثيره في القدر الذي فيه لحم كثير ومرق كثير، وفي ذيله حكم بتأثيره في العجين.
فتحصل: أنه لا دليل على نجاسة كل دم، ولا على نجاسة دم ذي النفس مطلقا، ففي موارد الشك كدم الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ونحوه يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ثم إنه لا فرق في نجاسته بين كونه قليلا أو كثيرا، وعن الشيخ طهارة ما لا يدركه الطرف، وقد تقدم الكلام فيه في بحث المياه، وعن الصدوق: طهارة ما دون الحمصة، واستدل له بخبر (1) المثنى بن عبد السلام عن الإمام الصادق (عليه السلام): إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا.
وفيه: أنه لاعراض الأصحاب عنه لا بد من طرحه أو تأويله، وحمله على إرادة العفو.