____________________
وخبر (1) الحسن بن الجهم: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال (عليه السلام): صل فيه، قلت: فالنعل؟
قال (عليه السلام): مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال (عليه السلام): أترغب عما كان أبو الحسن يفعله. ونحوها غيرها.
وللثالث مصحح (2) إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام): أنه لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
وخبر (3) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدري أسفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا. وهو وإن لم يقيد بالمطروحة في أرض المسلمين إلا أنه مختص بها، إما لانصراف السؤال إليها، أو لكونها القدر المتيقن منه، أو يقيد بها بشهادة الخبر السابق.
فاعتبار يد المسلم وسوق المسلمين وأرض الاسلام في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه.
وإنما الكلام في موردين: الأول: إن اعتبار السوق أو الأرض هل يكون لكونهما بأنفسهما من الأمارات للتذكية فمع الشك فيها يكونان أمارتين عليها حتى مع العلم
قال (عليه السلام): مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال (عليه السلام): أترغب عما كان أبو الحسن يفعله. ونحوها غيرها.
وللثالث مصحح (2) إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام): أنه لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
وخبر (3) السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدري أسفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا. وهو وإن لم يقيد بالمطروحة في أرض المسلمين إلا أنه مختص بها، إما لانصراف السؤال إليها، أو لكونها القدر المتيقن منه، أو يقيد بها بشهادة الخبر السابق.
فاعتبار يد المسلم وسوق المسلمين وأرض الاسلام في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه.
وإنما الكلام في موردين: الأول: إن اعتبار السوق أو الأرض هل يكون لكونهما بأنفسهما من الأمارات للتذكية فمع الشك فيها يكونان أمارتين عليها حتى مع العلم