____________________
الفأرة بالالتزام، وبأنها ليست جزء للظبي، وبعدم كونها مما تحله الحياة، وبالإجماع المدعى على طهارتها.
وبصحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا اطلاق لما دل على طهارة المسك من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقه، مع أنه لو سلم اطلاقه فإنما يدل على عدم تنجسه بملاقاة الفأرة، فيمكن أن يكون مخصصا لما دل على منجسية النجس.
وأما الثاني: فلا وجه لادعائه مع اتصالها بالبدن.
وأما الثالث: فلأنها من جنس الجلود، غاية الأمر عند انفصالها يخرج عنها الروح.
وأما الرابع: فمضافا إلى أن الصلاة مع شئ غير ساتر أعم من طهارته أنه لو سلم تمامية دلالته لا بد من تقييده بمكاتبة (2) عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان ذكيا. إذ الضمير المقدر في كان لا يرجع إلى الظبي لعدم ذكره قبلا كي يرجع الضمير إليه، ولا إلى المسك، إذ يكون الجواب غير تام حينئذ، لأن السؤال إنما يكون عن الفأرة، بل يرجع إلى الفأرة بتقدير ما مع المصلي، ومعنى الذكي الطهارة الذاتية، لا المذكى لعدم اطلاق المذكى إلا على الحيوان، فالفأرة من المذكى لا أنه مذكي، ولا الطهارة في مقابل النجاسة العرضية، إذ السؤال إنما يكون عن خصوص الفأرة لا عن الجهات الأخر.
وبصحيح (1) علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا اطلاق لما دل على طهارة المسك من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقه، مع أنه لو سلم اطلاقه فإنما يدل على عدم تنجسه بملاقاة الفأرة، فيمكن أن يكون مخصصا لما دل على منجسية النجس.
وأما الثاني: فلا وجه لادعائه مع اتصالها بالبدن.
وأما الثالث: فلأنها من جنس الجلود، غاية الأمر عند انفصالها يخرج عنها الروح.
وأما الرابع: فمضافا إلى أن الصلاة مع شئ غير ساتر أعم من طهارته أنه لو سلم تمامية دلالته لا بد من تقييده بمكاتبة (2) عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان ذكيا. إذ الضمير المقدر في كان لا يرجع إلى الظبي لعدم ذكره قبلا كي يرجع الضمير إليه، ولا إلى المسك، إذ يكون الجواب غير تام حينئذ، لأن السؤال إنما يكون عن الفأرة، بل يرجع إلى الفأرة بتقدير ما مع المصلي، ومعنى الذكي الطهارة الذاتية، لا المذكى لعدم اطلاق المذكى إلا على الحيوان، فالفأرة من المذكى لا أنه مذكي، ولا الطهارة في مقابل النجاسة العرضية، إذ السؤال إنما يكون عن خصوص الفأرة لا عن الجهات الأخر.