____________________
واستدل للقول الثاني بخبر (1) محمد بن الحسين الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال (عليه السلام): إذا كان مضمونا فلا بأس.
وفيه: أنه لا بد من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البائع مسلما لوجهين: الأول: عدم اختصاصه بالمستحل، الثاني: دلالة صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدم. وفيه: ليس عليكم المسألة: على عدم الوجوب.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأخير لاطلاق النصوص.
السابع: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ كما هو المشهور، وعن ابن الجنيد: طهارته به، ومال إليها الكاشاني.
واستدل لها بمرسل (2) الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس ... الخ. المحمول على ما بعد الدبغ، لأن الجلد قبله غير قابل لاستعماله في المذكورات.
وبخبر (3) الحسين بن زرارة: عن جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أقأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقد يدبغ فينتفع به ولا يصلي فيه.
وبقصور ما دل على النجاسة عن الشمول لما بعد الدبغ.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلارساله، وأما الثاني: فلأنه معرض عنه عند الأصحاب مع أنه لو تم سندهما لمعارضتهما مع خبر أبي بصير المتقدم المتضمن لالقاء
وفيه: أنه لا بد من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البائع مسلما لوجهين: الأول: عدم اختصاصه بالمستحل، الثاني: دلالة صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدم. وفيه: ليس عليكم المسألة: على عدم الوجوب.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأخير لاطلاق النصوص.
السابع: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ كما هو المشهور، وعن ابن الجنيد: طهارته به، ومال إليها الكاشاني.
واستدل لها بمرسل (2) الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس ... الخ. المحمول على ما بعد الدبغ، لأن الجلد قبله غير قابل لاستعماله في المذكورات.
وبخبر (3) الحسين بن زرارة: عن جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أقأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقد يدبغ فينتفع به ولا يصلي فيه.
وبقصور ما دل على النجاسة عن الشمول لما بعد الدبغ.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلارساله، وأما الثاني: فلأنه معرض عنه عند الأصحاب مع أنه لو تم سندهما لمعارضتهما مع خبر أبي بصير المتقدم المتضمن لالقاء