____________________
وفي كلامه (قده) مواقع للنظر: الأول: إن ظاهر كلامه كون الحدث والطهارة من الأمور الواقعية الخارجية وهو غير تام، إذ لو كانا منها لكانا من جملة المقولات، وما يحتمل منها ليس إلا مقولة الكيف القائم بالنفس، وكونهما منها غير ظاهر، إذ الأمور القائمة بالنفس على ثلاثة أقسام: منها: الصور العلمية من الاعتقادات الصحيحة والاعتقادات الفاسدة ومنها: مبادئ صدور الفعل الاختياري ومنها: الملكات الفاضلة والأخلاق الرذيلة. وعدم كونهما من القسمين الأولين لا يحتاج إلى بيان، وأما عدم كونهما من القسم الأخير فلأن الالتزام بكون الحدث من الأخلاق الرذيلة الموجبة للبعد، مع أنه يحصل للمعصومين عليهم السلام، وربما يقع على وجه العبادية المكملة للنفس كما ترى.
وعليه فبما أنهما ليسا حكمين تكليفيين ولا أمرين منتزعين من الحكم التكليفي لأنه من آثارهما، فيتعين الالتزام بكونهما اعتبارين وضعيين شرعيين، وحيث أنه لا يترتب على اعتبارهما سوى إباحة الصلاة ونحوها وعدمها، فالالتزام ببقاء الحدث مع عدم منعه من الغايات لغو لا يصدر من الحكيم.
الثاني: ما ذكره (قده) من عدم التضاد بين الطهارة والحدث لا يخلو من منع، إذ المستفاد من الآية الشريفة والنصوص هو التنافي بينهما على وجه لا يمكن رفعهما ولا اجتماعهما، إذ قوله تعالى (1) (وإن كنتم جنبا فاطهروا) كالصريح في أن الطهارة رافعة للجنابة، وكذا غيره من الأدلة.
الثالث: ما ذكره من أنه متى انتقض عادت الجنابة مانعة، فإنه يرد عليه أنه بعد دلالة الدليل على أن التيمم أوجب الطهارة ورفع مانعية الجنابة، فعود مانعيتها بالحدث الأصغر الموجب لحدث آخر غير حدث الجنابة الذي يرفعه الوضوء يحتاج
وعليه فبما أنهما ليسا حكمين تكليفيين ولا أمرين منتزعين من الحكم التكليفي لأنه من آثارهما، فيتعين الالتزام بكونهما اعتبارين وضعيين شرعيين، وحيث أنه لا يترتب على اعتبارهما سوى إباحة الصلاة ونحوها وعدمها، فالالتزام ببقاء الحدث مع عدم منعه من الغايات لغو لا يصدر من الحكيم.
الثاني: ما ذكره (قده) من عدم التضاد بين الطهارة والحدث لا يخلو من منع، إذ المستفاد من الآية الشريفة والنصوص هو التنافي بينهما على وجه لا يمكن رفعهما ولا اجتماعهما، إذ قوله تعالى (1) (وإن كنتم جنبا فاطهروا) كالصريح في أن الطهارة رافعة للجنابة، وكذا غيره من الأدلة.
الثالث: ما ذكره من أنه متى انتقض عادت الجنابة مانعة، فإنه يرد عليه أنه بعد دلالة الدليل على أن التيمم أوجب الطهارة ورفع مانعية الجنابة، فعود مانعيتها بالحدث الأصغر الموجب لحدث آخر غير حدث الجنابة الذي يرفعه الوضوء يحتاج