____________________
وفيه: أنه وإن كان في نفسه تاما ومعه لا مورد للرجوع إلى استصحاب بقاء أثر التيمم، إلا أنه إنما يرجع إليه مع عدم الدليل على بقاء أثره، وستعرف وجوده.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على المشهور لا يدل عليه، فالأظهر هو القول الآخر وهو عدم بطلانه بالحدث الأصغر لما دل على تنزيله منزلة الماء، وأنه يجزيه إلى أن يجد الماء ففي صحيح (1) حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (عليه السلام): لا هو بمنزلة الماء. وصحيح (2) زرارة عنه (عليه السلام): في رجل تيمم، قال (عليه السلام): يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
فإن مقتضى اطلاقهما كونه بمنزلة الماء حتى في عدم الانتقاض بالحدث الأصغر، وأنه يجزيه من هذه الجنابة ما لم يجد الماء، وإن أحدث بالأصغر.
ودعوى: أنه لا نظر لهما إلى انتقاضه بالحدث وعدمه، مندفعة بأنهما إنما يدلان بالاطلاق على بقاء أثره بعد حدث الأصغر، ولا معنى لعدم الانتقاض إلا ذلك، وأضعف منها دعوى أن مفادهما مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع إليه عند الشك في البقاء، فإنهما إنما سيقا لبيان البقاء لا الحدوث كما لا يخفى.
هذا كله في التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة، وأما ما هو بدل عن غيره كغسل الحيض ونحوه، فبناءا على ما استظهرناه من الأدلة من الاجتزاء بكل غسل عن الوضوء، فالكلام فيه الكلام في ما هو بدل عن غسل الجنابة، وأما بناءا على ما هو المشهور من عدم الاجتزاء فعدم البطلان أولى، فإنه من أول تحقق التيمم كان يجتمع أثره مع الحدث الأصغر، فلو تيممت الحائض بدلا عن الغسل يباح لها دخول المساجد ونحوه كمبدله سواء توضأت أم لا؟ فهذه الاستباحة تجامع مع الحدث
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على المشهور لا يدل عليه، فالأظهر هو القول الآخر وهو عدم بطلانه بالحدث الأصغر لما دل على تنزيله منزلة الماء، وأنه يجزيه إلى أن يجد الماء ففي صحيح (1) حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (عليه السلام): لا هو بمنزلة الماء. وصحيح (2) زرارة عنه (عليه السلام): في رجل تيمم، قال (عليه السلام): يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
فإن مقتضى اطلاقهما كونه بمنزلة الماء حتى في عدم الانتقاض بالحدث الأصغر، وأنه يجزيه من هذه الجنابة ما لم يجد الماء، وإن أحدث بالأصغر.
ودعوى: أنه لا نظر لهما إلى انتقاضه بالحدث وعدمه، مندفعة بأنهما إنما يدلان بالاطلاق على بقاء أثره بعد حدث الأصغر، ولا معنى لعدم الانتقاض إلا ذلك، وأضعف منها دعوى أن مفادهما مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع إليه عند الشك في البقاء، فإنهما إنما سيقا لبيان البقاء لا الحدوث كما لا يخفى.
هذا كله في التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة، وأما ما هو بدل عن غيره كغسل الحيض ونحوه، فبناءا على ما استظهرناه من الأدلة من الاجتزاء بكل غسل عن الوضوء، فالكلام فيه الكلام في ما هو بدل عن غسل الجنابة، وأما بناءا على ما هو المشهور من عدم الاجتزاء فعدم البطلان أولى، فإنه من أول تحقق التيمم كان يجتمع أثره مع الحدث الأصغر، فلو تيممت الحائض بدلا عن الغسل يباح لها دخول المساجد ونحوه كمبدله سواء توضأت أم لا؟ فهذه الاستباحة تجامع مع الحدث