____________________
الاحتياج إليه وعدمه كما صرح به في الجواهر.
فتحصل: أن الأظهر أنه اختص به فيما إذا كان ملكا لأحدهم، ويلحق به ما لو كان للغير وأذن لواحد منهم.
وإن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل، أو كان مملوكا لجميعهم، يختص به الجنب كما هو المشهور، ويشهد له: صحيح عبد الرحمن المتقدم، وخبر (1) الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، يبدأ به؟
قال (عليه السلام) يغتسل الجنب، ويدفن الميت، لأن هذا فريضة وهذا سنة. ونحوه خبر الحسن التفليسي.
ولا يعارضهما خبر (2) أبي بصير قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضؤن هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب. لأن مورده التزاحم بين وضوء جماعة محدثين وغسل جنب، ومورد تلك النصوص التزاحم بين وضوء محدث وغسل جنب فلا مانع من العمل بالجميع كما لا يخفى.
وقيل كما في الشرائع وإن لم يعرف قائله كما اعترف به غير واحد: يختص به الميت.
ويشهد له مرسل (3) محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفى
فتحصل: أن الأظهر أنه اختص به فيما إذا كان ملكا لأحدهم، ويلحق به ما لو كان للغير وأذن لواحد منهم.
وإن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل، أو كان مملوكا لجميعهم، يختص به الجنب كما هو المشهور، ويشهد له: صحيح عبد الرحمن المتقدم، وخبر (1) الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، يبدأ به؟
قال (عليه السلام) يغتسل الجنب، ويدفن الميت، لأن هذا فريضة وهذا سنة. ونحوه خبر الحسن التفليسي.
ولا يعارضهما خبر (2) أبي بصير قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضؤن هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب. لأن مورده التزاحم بين وضوء جماعة محدثين وغسل جنب، ومورد تلك النصوص التزاحم بين وضوء محدث وغسل جنب فلا مانع من العمل بالجميع كما لا يخفى.
وقيل كما في الشرائع وإن لم يعرف قائله كما اعترف به غير واحد: يختص به الميت.
ويشهد له مرسل (3) محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفى