____________________
إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر المسألة العاشرة: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم اختص به وحرم على غيره تناوله من غير رضاه بلا خلاف ولا كلام، كما أنه لا اشكال، في أنه لو كان المالك هو الميت تعين صرفه في تغسيله وليس لوراثه السماحة به لأنه أولى بماء غسله من وراثه. وبعبارة أخرى: لا ينتقل إليهم كي يسمحون به، وأما إن كان المالك غيره فعن غير واحد: التصريح بعدم جواز ايثاره بتقديم صاحبيه على نفسه، واختار المحقق الهمداني (ره) جواز ذلك، والأول أظهر لعموم ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جوازه.
واستدل للثاني: بأن غاية ما أمكننا اثباته من الأدلة اللبية هي حرمة تفويت التكليف بالطهارة المائية بالإراقة ونحوها مما يعد في العرف فرارا عن التكليف، وأما صرفه في المقاصد العقلائية التي من أهمها احترام الموتى بالتغسيل فلا دليل على حرمته، نعم ما لم يصرف ليس له التيمم لكونه واجدا للماء، وبصحيح (1) عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام):
يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز. بدعوى أن مقتضى ما زعموه من اطلاق وجوب الطهارة المائية المقتضي لحرمة البذل على تقدير الكفاية طرح الصحيح، إذ الماء الموجود معهم إن كان ملكا لأحد هم لم يجز له بذله للغير، وإن كان ملكا لهم جميعا وجب على كل من الجنب والمحدث السعي في تملك حصة صاحبيه، وإن
واستدل للثاني: بأن غاية ما أمكننا اثباته من الأدلة اللبية هي حرمة تفويت التكليف بالطهارة المائية بالإراقة ونحوها مما يعد في العرف فرارا عن التكليف، وأما صرفه في المقاصد العقلائية التي من أهمها احترام الموتى بالتغسيل فلا دليل على حرمته، نعم ما لم يصرف ليس له التيمم لكونه واجدا للماء، وبصحيح (1) عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام):
يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز. بدعوى أن مقتضى ما زعموه من اطلاق وجوب الطهارة المائية المقتضي لحرمة البذل على تقدير الكفاية طرح الصحيح، إذ الماء الموجود معهم إن كان ملكا لأحد هم لم يجز له بذله للغير، وإن كان ملكا لهم جميعا وجب على كل من الجنب والمحدث السعي في تملك حصة صاحبيه، وإن