____________________
الأقوال فيما لم يعلم بزوال العذر وإلا فلا يجوز قولا واحدا.
أقول: الكلام يقع في مقامين: الأول فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فقد يقال إنها تقتضي التوسعة، وإن المدار على فقد الماء حين إرادة الصلاة لا في تمام وقتها، والشاهد عليه اطلاق أدلة البدلية.
وفيه: أنه بما أن البدلية اضطرارية فمجرد صدق عدم الوجدان في وقت خاص لا يكفي في صدق الفقدان المأخوذ موضوعا لجواز التيمم، فإن الظاهر منها بقرينة مناسبة الحكم والموضوع اختصاص مشروعية التيمم بصورة سقوط التكليف بالمبدل منه رأسا، فغاية ما يستفاد منها جوازه في السعة إذا علم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، فالأولى الاستدلال له باطلاق ما دل على جواز التيمم والصلاة بعد الفحص وعدم وجدان الماء كما لا يخفى، فتأمل.
وعلى فرض تماميته لا يبعد دعوى اختصاصه بما إذا لم يعلم بزوال العذر كما يظهر مما دل على وجوب الطلب زائدا على الحد إذا علم بوجود الماء فيه.
فالمتحصل من القواعد: جوازه في السعة ما لم يعلم بزوال العذر.
وأما المقام الثاني: فالنصوص الواردة في المقام على طوائف: الأولى: ما استدل به على الجواز مطلقا بالالتزام لدلالته على عدم وجوب الإعادة لو وجد الماء في الوقت:
كصحيح (1) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال (عليه السلام): تمت صلاته ولا إعادة عليه.
وصحيح (2) أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى
أقول: الكلام يقع في مقامين: الأول فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فقد يقال إنها تقتضي التوسعة، وإن المدار على فقد الماء حين إرادة الصلاة لا في تمام وقتها، والشاهد عليه اطلاق أدلة البدلية.
وفيه: أنه بما أن البدلية اضطرارية فمجرد صدق عدم الوجدان في وقت خاص لا يكفي في صدق الفقدان المأخوذ موضوعا لجواز التيمم، فإن الظاهر منها بقرينة مناسبة الحكم والموضوع اختصاص مشروعية التيمم بصورة سقوط التكليف بالمبدل منه رأسا، فغاية ما يستفاد منها جوازه في السعة إذا علم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، فالأولى الاستدلال له باطلاق ما دل على جواز التيمم والصلاة بعد الفحص وعدم وجدان الماء كما لا يخفى، فتأمل.
وعلى فرض تماميته لا يبعد دعوى اختصاصه بما إذا لم يعلم بزوال العذر كما يظهر مما دل على وجوب الطلب زائدا على الحد إذا علم بوجود الماء فيه.
فالمتحصل من القواعد: جوازه في السعة ما لم يعلم بزوال العذر.
وأما المقام الثاني: فالنصوص الواردة في المقام على طوائف: الأولى: ما استدل به على الجواز مطلقا بالالتزام لدلالته على عدم وجوب الإعادة لو وجد الماء في الوقت:
كصحيح (1) زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال (عليه السلام): تمت صلاته ولا إعادة عليه.
وصحيح (2) أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى