____________________
لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره ووجود الماء ليس حدثا بالاجماع، وعليه فمتى أحدث زالت الاستباحة وعاد حكم الحدث الأول، فيجب التيمم بدلا عن الغسل.
وفيه: أولا: أن المستفاد من قوله تعالى في ذيل آية التيمم (1) (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحديث النبوي (2) المروي بعدة طرق: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله (عليه السلام) في صحيح (3) جميل: إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. ونحوه غيره من النصوص: إن التيمم كالوضوء والغسل طهارة على المختار ومطهر على المشهور، وأما الاجماع الذي استدل به على كونه مبيحا، فلو سلم كونه تعبديا مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجه الاعتباري المذكور، فهو لا يدل عليه الجواز أن يكون المراد بما ادعوا عليه الاجماع عدم كون التيمم رافعا للحدث كالوضوء، والغسل مزيلا لأثره بالمرة على وجه لا يحتاج إلى فعل الطهور ما لم يحصل سبب جديد.
وأما الوجه العقلي المذكور فيندفع بأن انتقاض التيمم حتى على القول بكونه رافعا بوجدان الماء ليس لأجل كون الماء حدثا، بل لأجل أن رافعيته، إنما تكون في صورة فقدان الماء، فمع تبدله بالوجدان يتبدل الموضوع وينعدم موضوع مشروعية التيمم، ولا مانع من الالتزام بكونه طهورا ما دام كونه عاجزا عن استعمال الماء إذا ساعدنا الدليل على ذلك.
وفيه: أولا: أن المستفاد من قوله تعالى في ذيل آية التيمم (1) (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحديث النبوي (2) المروي بعدة طرق: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله (عليه السلام) في صحيح (3) جميل: إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. ونحوه غيره من النصوص: إن التيمم كالوضوء والغسل طهارة على المختار ومطهر على المشهور، وأما الاجماع الذي استدل به على كونه مبيحا، فلو سلم كونه تعبديا مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجه الاعتباري المذكور، فهو لا يدل عليه الجواز أن يكون المراد بما ادعوا عليه الاجماع عدم كون التيمم رافعا للحدث كالوضوء، والغسل مزيلا لأثره بالمرة على وجه لا يحتاج إلى فعل الطهور ما لم يحصل سبب جديد.
وأما الوجه العقلي المذكور فيندفع بأن انتقاض التيمم حتى على القول بكونه رافعا بوجدان الماء ليس لأجل كون الماء حدثا، بل لأجل أن رافعيته، إنما تكون في صورة فقدان الماء، فمع تبدله بالوجدان يتبدل الموضوع وينعدم موضوع مشروعية التيمم، ولا مانع من الالتزام بكونه طهورا ما دام كونه عاجزا عن استعمال الماء إذا ساعدنا الدليل على ذلك.