____________________
السلام): يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
وصحيح (1) حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): هو بمنزلة الماء.
وخبر (2) السكوني عنه (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
وصحيح (3) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): التيمم أحد الطهورين.
وصحيح (4) محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام) إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها أنه يستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائية، دعوى أنه لا يفيد الطهارة بل هو مبيح ستعرف ما فيها في المسألة الثامنة.
ثم إنه وقع الكلام في موارد: الأول: نسب إلى فخر المحققين (ره) ابن المصنف طاب ثراه أنه منع من استباحة اللبث في المساجد، ودخول المسجدين، ومس كتابة القرآن بالتيمم. واستدل له: بقوله تعالى (5) (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره، وإلا لم تكن الغاية غاية، وكذا مس كتابة القرآن إذ الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد.
وأورد عليه سيد المدارك بقوله: إن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه القرينة، مع احتمالها لغير ذلك احتمالا ظاهرا وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفر لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم انتهى.
وصحيح (1) حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): هو بمنزلة الماء.
وخبر (2) السكوني عنه (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
وصحيح (3) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): التيمم أحد الطهورين.
وصحيح (4) محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام) إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها أنه يستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائية، دعوى أنه لا يفيد الطهارة بل هو مبيح ستعرف ما فيها في المسألة الثامنة.
ثم إنه وقع الكلام في موارد: الأول: نسب إلى فخر المحققين (ره) ابن المصنف طاب ثراه أنه منع من استباحة اللبث في المساجد، ودخول المسجدين، ومس كتابة القرآن بالتيمم. واستدل له: بقوله تعالى (5) (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره، وإلا لم تكن الغاية غاية، وكذا مس كتابة القرآن إذ الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد.
وأورد عليه سيد المدارك بقوله: إن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه القرينة، مع احتمالها لغير ذلك احتمالا ظاهرا وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفر لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم انتهى.