____________________
إلى دليل مفقود.
الوجه الثالث: صحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.
بدعوى أنه بمفهومه يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب، وبطلان قول السيد القائل بوجوب الوضوء على الجنب على تقدير عدم كفاية الماء لغسله.
وفيه: أن المراد بإصابة الماء وجدان الماء الكافي لرفع الحدث السابق، فالمحدث بالأكبر الذي يصيب الماء غير الكافي لغسله خارج عن مورده، مع أنه لو سلم شموله له أيضا، فهو داخل في قوله (عليه السلام): والوضوء إن لم تكن جنبا. إذ الجنب الذي تيمم ثم وجد الماء غير الكافي لغسله لا يكون جنبا عند السيد حقيقة أو حكما، بل هو محدث وجد الماء بقدر الوضوء، فعليه ذلك.
الرابع: ما دل على انتقاضه بالحدث من النصوص المتقدمة: كصحيح (2) زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا. ونحوه غيره، وهي تدل على أن مطلق الحدث ناقض لمطلق التيمم.
وفيه: أنها إنما تدل على عدم جواز الدخول في الصلاة مع التيمم الذي أحدث بعده، وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه يوجب الوضوء أو التيمم بدل الغسل، وهذه النصوص قاصرة عن اثباته.
الخامس: صحيح (3) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به، قال (عليه السلام): يتيمم ولا يتوضأ. ونحوه غيره.
الوجه الثالث: صحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.
بدعوى أنه بمفهومه يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب، وبطلان قول السيد القائل بوجوب الوضوء على الجنب على تقدير عدم كفاية الماء لغسله.
وفيه: أن المراد بإصابة الماء وجدان الماء الكافي لرفع الحدث السابق، فالمحدث بالأكبر الذي يصيب الماء غير الكافي لغسله خارج عن مورده، مع أنه لو سلم شموله له أيضا، فهو داخل في قوله (عليه السلام): والوضوء إن لم تكن جنبا. إذ الجنب الذي تيمم ثم وجد الماء غير الكافي لغسله لا يكون جنبا عند السيد حقيقة أو حكما، بل هو محدث وجد الماء بقدر الوضوء، فعليه ذلك.
الرابع: ما دل على انتقاضه بالحدث من النصوص المتقدمة: كصحيح (2) زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا. ونحوه غيره، وهي تدل على أن مطلق الحدث ناقض لمطلق التيمم.
وفيه: أنها إنما تدل على عدم جواز الدخول في الصلاة مع التيمم الذي أحدث بعده، وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه يوجب الوضوء أو التيمم بدل الغسل، وهذه النصوص قاصرة عن اثباته.
الخامس: صحيح (3) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به، قال (عليه السلام): يتيمم ولا يتوضأ. ونحوه غيره.