____________________
ظاهرة في النجاسة والأخرى تدل على عدمها:
الأولى: رواية (1) داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال (عليه السلام): اغسل ثوبك.
الثانية: رواية (2) غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. وقريب منها ما عن الجعفريات ونوادر الراوندي.
وما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين من أن رواية داود ضعيفة السند، غير تام، لأن الضعف المتوهم إن كان لأجل اشتراك موسى بن عمر بين الثقة والمجهول ولم يعلم أن في الطريق أيا منهما، ففيه، أنه بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه لا يكون هو الحضيني وغيره حسن أو ثقة، وإن كان لأجل داود فهو ثقة على الأقوى كما هو خيرة جمع من الأعاظم، وقد وردت في مدحه رواية عن الصادق، كما أن رمي الشيخ رواية غياث بالشذوذ وحملها على التقية لا يوجب وهنا فيها، لأن الظاهر أن يكون ذلك لأجل مخالفتها لما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كما استدل هو (قده) بذلك على ما في الوسائل، واجماع الأصحاب على نجاسته ليس اجماعا تعبديا ولا اعراضا عن رواية غياث، لأن أغلبهم إنما ذهبوا إليها لذهابهم إلى نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه ولو كان طير أو غيرهم سوى الشيخ (ره) لم ينص على النجاسة، فكل واحدة من الروايتين معتبرة سندا.
والجمع بينهما يقتضي حمل خبر داود على الكراهة، بل لو ثبت دعوى عدم البول للطيور غير الخفاش يقع التعارض بين موثقة أبي بصير وخبر داود، وقد عرفت أن الجمع العرفي يقتضي حمل الخبر على الكراهة، ويؤيد الحكم بالطهارة أن الخفاش
الأولى: رواية (1) داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال (عليه السلام): اغسل ثوبك.
الثانية: رواية (2) غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. وقريب منها ما عن الجعفريات ونوادر الراوندي.
وما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين من أن رواية داود ضعيفة السند، غير تام، لأن الضعف المتوهم إن كان لأجل اشتراك موسى بن عمر بين الثقة والمجهول ولم يعلم أن في الطريق أيا منهما، ففيه، أنه بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه لا يكون هو الحضيني وغيره حسن أو ثقة، وإن كان لأجل داود فهو ثقة على الأقوى كما هو خيرة جمع من الأعاظم، وقد وردت في مدحه رواية عن الصادق، كما أن رمي الشيخ رواية غياث بالشذوذ وحملها على التقية لا يوجب وهنا فيها، لأن الظاهر أن يكون ذلك لأجل مخالفتها لما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كما استدل هو (قده) بذلك على ما في الوسائل، واجماع الأصحاب على نجاسته ليس اجماعا تعبديا ولا اعراضا عن رواية غياث، لأن أغلبهم إنما ذهبوا إليها لذهابهم إلى نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه ولو كان طير أو غيرهم سوى الشيخ (ره) لم ينص على النجاسة، فكل واحدة من الروايتين معتبرة سندا.
والجمع بينهما يقتضي حمل خبر داود على الكراهة، بل لو ثبت دعوى عدم البول للطيور غير الخفاش يقع التعارض بين موثقة أبي بصير وخبر داود، وقد عرفت أن الجمع العرفي يقتضي حمل الخبر على الكراهة، ويؤيد الحكم بالطهارة أن الخفاش