____________________
وفيه: أن هذا التفسير الذي عليه بنى الفخر استدلا له وهو كون المراد مواضع الصلاة أي المساجد مما دلت عليه النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام في تفسير الآية الشريفة كصحيح (1) زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال (عليه السلام):
الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا).
فالصحيح أن يورد على دليل الفخر (ره) بأن أدلة البدلية تكون حاكمة على الآية الشريفة كما أنها حاكمة على سائر ما دل على اعتبار الوضوء أو الغسل في شئ من العبادات كالصلاة ونحوها.
الثاني: نسب في الحدائق إلى السيد أنه في مداركه التزم بأن ما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يبيحها التيمم، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب لا يبيحه التيمم، لاختصاص أدلة كونه مبيحا بالقسم الأول.
وفيه: أن مقتضى اطلاق الأدلة قيام التيمم مقام الغسل والوضوء في جميع أحكامهما، لا سيما بناء على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة عليهما لا أمرا متولدا منهما.
الثالث: المحكي عن نهاية الإحكام والبيان الاشكال في مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء التجديدي، ولكن صاحب الجواهر (ره) ادعى دخوله في ظاهر اجماع المنتهى.
وكيف كان فيشهد لبدليته عنه اطلاق أدلة البدلية، بل يمكن أن يقال: إن نصوص الوضوء التجديدي بأنفسها صالحة لاثبات استحباب التيمم التجديدي،
الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا).
فالصحيح أن يورد على دليل الفخر (ره) بأن أدلة البدلية تكون حاكمة على الآية الشريفة كما أنها حاكمة على سائر ما دل على اعتبار الوضوء أو الغسل في شئ من العبادات كالصلاة ونحوها.
الثاني: نسب في الحدائق إلى السيد أنه في مداركه التزم بأن ما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يبيحها التيمم، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب لا يبيحه التيمم، لاختصاص أدلة كونه مبيحا بالقسم الأول.
وفيه: أن مقتضى اطلاق الأدلة قيام التيمم مقام الغسل والوضوء في جميع أحكامهما، لا سيما بناء على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة عليهما لا أمرا متولدا منهما.
الثالث: المحكي عن نهاية الإحكام والبيان الاشكال في مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء التجديدي، ولكن صاحب الجواهر (ره) ادعى دخوله في ظاهر اجماع المنتهى.
وكيف كان فيشهد لبدليته عنه اطلاق أدلة البدلية، بل يمكن أن يقال: إن نصوص الوضوء التجديدي بأنفسها صالحة لاثبات استحباب التيمم التجديدي،