____________________
لاحظ قوله (عليه السلام) في مرسل (1) سعد: إن الطهر بعد الطهر عشر حسنات.
فإنه بضميمة ما دل على طهورية التيمم وأنه أحد الطهورين يدل على استحباب التيمم التجديدي، وضعف السند لا يضر للتسامح.
الرابع: من الموارد التي وقع الخلاف فيها كونه مستحبا نفسيا بالمعنى الذي سلموه في الوضوء، والأظهر كونه كذلك، فإن ما دل من الأدلة (2) على أن التيمم أحد الطهورين - بضميمة ما دل على محبوبية الطهر في نفسه المتقدم في مبحث استحباب الوضوء في نفسه - يدل على استحباب التيمم في نفسه، والايراد عليه بأنه لا يستفاد منه سوى محبوبية الكون على الطهارة قد عرفت دفعه في ذلك المبحث فراجع.
الخامس: قد تقدم في المسألة المتقدمة الاشكال في التيمم للتأهب للفريضة ودفعه، وعرفت أن الأظهر مشروعية التيمم التهيؤي كالوضوء التهيؤي، فراجع ما ذكرناه.
السادس: في إباحة الوطء بالتيمم الذي هو بدل عن غسل الحيض بناء على حرمته قبل الاغتسال وانتقاض كل تيمم بمطلق الحدث قولان: قد استدل للثاني: بأن تحقق ما يوجب الجنابة، وهو دخول الحشفة، يوجب ارتفاع أثر التيمم، فلا يجوز الوطء بعده، وقد تقدم الكلام فيه في أحكام الحائض فراجع.
السابع: إذا تيمم لغاية من الغايات، كان بحكم الطاهر كما هو المشهور، فله الاتيان بكل ما يحتاج فعله إلى الطهارة، فيما إذا كانت الغاية من الغايات التي يشرع لها التيمم لقوله (عليه السلام) في صحيح (3) حماد فيمن لا يجد الماء بعد سؤاله عن أنه
فإنه بضميمة ما دل على طهورية التيمم وأنه أحد الطهورين يدل على استحباب التيمم التجديدي، وضعف السند لا يضر للتسامح.
الرابع: من الموارد التي وقع الخلاف فيها كونه مستحبا نفسيا بالمعنى الذي سلموه في الوضوء، والأظهر كونه كذلك، فإن ما دل من الأدلة (2) على أن التيمم أحد الطهورين - بضميمة ما دل على محبوبية الطهر في نفسه المتقدم في مبحث استحباب الوضوء في نفسه - يدل على استحباب التيمم في نفسه، والايراد عليه بأنه لا يستفاد منه سوى محبوبية الكون على الطهارة قد عرفت دفعه في ذلك المبحث فراجع.
الخامس: قد تقدم في المسألة المتقدمة الاشكال في التيمم للتأهب للفريضة ودفعه، وعرفت أن الأظهر مشروعية التيمم التهيؤي كالوضوء التهيؤي، فراجع ما ذكرناه.
السادس: في إباحة الوطء بالتيمم الذي هو بدل عن غسل الحيض بناء على حرمته قبل الاغتسال وانتقاض كل تيمم بمطلق الحدث قولان: قد استدل للثاني: بأن تحقق ما يوجب الجنابة، وهو دخول الحشفة، يوجب ارتفاع أثر التيمم، فلا يجوز الوطء بعده، وقد تقدم الكلام فيه في أحكام الحائض فراجع.
السابع: إذا تيمم لغاية من الغايات، كان بحكم الطاهر كما هو المشهور، فله الاتيان بكل ما يحتاج فعله إلى الطهارة، فيما إذا كانت الغاية من الغايات التي يشرع لها التيمم لقوله (عليه السلام) في صحيح (3) حماد فيمن لا يجد الماء بعد سؤاله عن أنه