____________________
ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال (عليه السلام): ليس عليه إعادة الصلاة.
ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما استدل به على عدم الجواز كذلك: كصحيح (1) يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (عليه السلام): إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
الثالثة: ما استدل به على لزوم الاتيان بالتيمم في آخر الوقت: كصحيح (2) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): سمعته يقول - في حديث - فإذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
وموثق (3) عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
وموثقه (4) الآخر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يجد ماءا يتيمم ويصلي؟ قال (عليه السلام): لا حتى آخر الوقت إن فاته الماء لم تفته الأرض.
أقول: إن الطائفة الأولى إنما تدل على عدم وجوب إعادة من صلى بتيمم صحيح إذا وجد الماء في الوقت، ولا تكون في مقام البيان من جهة أن التيمم في سعة الوقت جائز مطلقا أو في بعض الموارد، فالتمسك باطلاقها لجوازه في السعة مطلقا حتى فيما لو علم بارتفاع العذر كما ذكره بعض المعاصرين في غير محله، نعم هي بالدلالة
ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما استدل به على عدم الجواز كذلك: كصحيح (1) يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (عليه السلام): إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
الثالثة: ما استدل به على لزوم الاتيان بالتيمم في آخر الوقت: كصحيح (2) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): سمعته يقول - في حديث - فإذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
وموثق (3) عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
وموثقه (4) الآخر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يجد ماءا يتيمم ويصلي؟ قال (عليه السلام): لا حتى آخر الوقت إن فاته الماء لم تفته الأرض.
أقول: إن الطائفة الأولى إنما تدل على عدم وجوب إعادة من صلى بتيمم صحيح إذا وجد الماء في الوقت، ولا تكون في مقام البيان من جهة أن التيمم في سعة الوقت جائز مطلقا أو في بعض الموارد، فالتمسك باطلاقها لجوازه في السعة مطلقا حتى فيما لو علم بارتفاع العذر كما ذكره بعض المعاصرين في غير محله، نعم هي بالدلالة