____________________
السعة وثالثة بحملها على صورة الجهل بأن الحكم المضايقة، كلها أجنبية عن المقام، مضافا إلى أن قوله (عليه السلام) في تلك النصوص: وصلى ثم بلغ الماء. يأبى عن الحمل الأول، وقوله (عليه السلام) فيها: تيمم وصلى يأبى عن الثاني، والثالث خلاف ظاهرها.
كما أنه ظاهر بما حققناه أن ما أفاده بعض المعاصرين في توجيه القول الثالث:
بأن الطائفة الأولى تحمل على صورة العلم بعدم وجدان الماء لظهور الطائفة الثالثة في الاختصاص بصورة احتمال وجدان الماء فتكون أخص مطلقا منها، ولأجل ذلك تكون أخص مطلقا من الطائفة الثانية فتحمل هي على صورة الرجاء جمعا، غير تام لما عرفت من عدم كون الطائفتين مطلقتين، مضافا إلى عدم التنافي بينهما من هذه الجهة، مع أنه لو سلم ذلك لا يتم الجمع المذكور لتوقفه على القول بانقلاب النسبة، ولا نقول به في هذه الموارد.
وأما الطائفة الثالثة: فهي وإن دلت على وجوب التأخير وعدم جواز البدار، إلا أنها لاشتمالها على الشرطية المزبورة، ظاهرة في الاختصاص بصورة رجاء وجدان الماء، وعليه فهي لا تنافي مع الطائفتين الأوليتين، وبها يخرج عما تقتضيه القواعد من الجواز مع الاحتمال أيضا، مع أنه لو منع من ذلك وبنى على كونها شاملة لجميع الصور فيقيد اطلاقها بالطائفة الأولى الدالة على الجواز في صورة العلم باستمرار العذر فتأمل.
فإن قلت: لا مناص عن البناء على ذلك لأن من جملة تلك النصوص صحيح (1) زرارة عن أحدهما (عليه السلام): إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت. فإنه مطلق شامل لجميع الصور.
كما أنه ظاهر بما حققناه أن ما أفاده بعض المعاصرين في توجيه القول الثالث:
بأن الطائفة الأولى تحمل على صورة العلم بعدم وجدان الماء لظهور الطائفة الثالثة في الاختصاص بصورة احتمال وجدان الماء فتكون أخص مطلقا منها، ولأجل ذلك تكون أخص مطلقا من الطائفة الثانية فتحمل هي على صورة الرجاء جمعا، غير تام لما عرفت من عدم كون الطائفتين مطلقتين، مضافا إلى عدم التنافي بينهما من هذه الجهة، مع أنه لو سلم ذلك لا يتم الجمع المذكور لتوقفه على القول بانقلاب النسبة، ولا نقول به في هذه الموارد.
وأما الطائفة الثالثة: فهي وإن دلت على وجوب التأخير وعدم جواز البدار، إلا أنها لاشتمالها على الشرطية المزبورة، ظاهرة في الاختصاص بصورة رجاء وجدان الماء، وعليه فهي لا تنافي مع الطائفتين الأوليتين، وبها يخرج عما تقتضيه القواعد من الجواز مع الاحتمال أيضا، مع أنه لو منع من ذلك وبنى على كونها شاملة لجميع الصور فيقيد اطلاقها بالطائفة الأولى الدالة على الجواز في صورة العلم باستمرار العذر فتأمل.
فإن قلت: لا مناص عن البناء على ذلك لأن من جملة تلك النصوص صحيح (1) زرارة عن أحدهما (عليه السلام): إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت. فإنه مطلق شامل لجميع الصور.