____________________
الموارد التي لا يصدق عدم الوجدان بالنسبة إلى سائر الغايات غير ما بيده من الصلاة وعدمه وجهان بل قولان: وقد استدل للثاني: بعدم بقاء أثر التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة. وأجيب عنه: بأن العدول إن كان واجبا فالصلاة المعدول إليها بدل مما هو فيها بجعل الشارع، وإن كان مستحبا فهو أيضا انتقال من صلاة واجبة إلى فائتة واجبة، غاية الأمر الانتقال غير واجب.
وفيه: أن بدلية المعدول إليها ليست ثابتة بنحو يترتب عليها جميع أحكام ما بيده، والأظهر هو الأول، ويشهد له اطلاق ما دل على المضي في ما بيده، فإن مقتضى اطلاقه المضي فيها ولو باتمامها بعنوان آخر غير العنوان الذي قصده من الأول، ولعله إلى ذلك يرجع ما في الحدائق حيث قال: وبالجملة أن قول الشيخ إنما هو بالنسبة إلى الصلاة المستقبلة المحكوم عليها بالصحة من نوع تلك الصلاة التي شرع فيها لا شخصها بعينها. انتهى. فالأظهر جواز العدول مطلقا.
الثامن: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بتحقق ما يعتبر في المضي بوجدان الماء بعده، كما لو وجده وهو في السجود وشك في أنه ركع أم لا؟ بناء على تعليق جواز المضي على الوجدان بعد الركوع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ وجهان: قد استدل للثاني: بأن قاعدة التجاوز الثابتة بالأخبار (1) لا تكون مثبتاتها حجة، فلا يثبت بها الوجدان بعد الركوع.
وفيه: أن ذلك من قبيل الموضوع المركب الثابت أحد جزئيه بالقاعدة وهو تحقق الركوع، والآخر بالوجدان هو وجدان الماء، فبضم الوجدان إلى القاعدة يتم الموضوع ويترتب عليه حكمه، وبأن دليل القاعدة إنما دل على ترتيب أثر وجود الجزء من حيث صحة الأجزاء اللاحقة، لا من جميع الجهات.
وفيه: أن بدلية المعدول إليها ليست ثابتة بنحو يترتب عليها جميع أحكام ما بيده، والأظهر هو الأول، ويشهد له اطلاق ما دل على المضي في ما بيده، فإن مقتضى اطلاقه المضي فيها ولو باتمامها بعنوان آخر غير العنوان الذي قصده من الأول، ولعله إلى ذلك يرجع ما في الحدائق حيث قال: وبالجملة أن قول الشيخ إنما هو بالنسبة إلى الصلاة المستقبلة المحكوم عليها بالصحة من نوع تلك الصلاة التي شرع فيها لا شخصها بعينها. انتهى. فالأظهر جواز العدول مطلقا.
الثامن: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بتحقق ما يعتبر في المضي بوجدان الماء بعده، كما لو وجده وهو في السجود وشك في أنه ركع أم لا؟ بناء على تعليق جواز المضي على الوجدان بعد الركوع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ وجهان: قد استدل للثاني: بأن قاعدة التجاوز الثابتة بالأخبار (1) لا تكون مثبتاتها حجة، فلا يثبت بها الوجدان بعد الركوع.
وفيه: أن ذلك من قبيل الموضوع المركب الثابت أحد جزئيه بالقاعدة وهو تحقق الركوع، والآخر بالوجدان هو وجدان الماء، فبضم الوجدان إلى القاعدة يتم الموضوع ويترتب عليه حكمه، وبأن دليل القاعدة إنما دل على ترتيب أثر وجود الجزء من حيث صحة الأجزاء اللاحقة، لا من جميع الجهات.