فإن خافت فواته عدلت إلى الإفراد، فتقول: أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد لوجوبه قربة إلى الله، ثم تحرم بحج الإفراد فتقول: أحرم بحج الإفراد حج الإسلام وألبي التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله.
ثم تأتي بالموقفين وأفعال منى، إذ كل ذلك لا يشترط شئ منه بالطهارة وإن كانت من فضله، فعند قضاء هذه الأفعال إن صادفت الطهر فعلت كل أفعالها وأنشأت العمرة المفردة وتمت مناسكها.
وإن كان الحيض عرض لها في أثناء طوافها، فإن كان بعد أربعة أشواط تمت متعتها وأتت بالسعي والتقصير ثم أنشأت الحج وأتت بباقي أحكامه، وقضت بعد قدومها مكة ما بقي عليها من الطواف وصلاته مقدمة لذلك على طواف الزيارة.
وإذا تمت متعتها سليمة من العوارض وخشيت أن تكون يوم النحر طامثا، فلها تقديم طواف العمرة والحج على السعي، فلو قدمت السعي على أحدهما أعادته بعد التدارك وإن كان سهوا.
أما طواف النساء فإنه متأخر عن السعي، إلا في صورة تقديمه مع طواف الحج، ولو قدمه ساهيا أجزأ، ولو ذكر خلال السعي ترك الركعتين أو شئ من الطواف، فإن كان بعد تجاوز النصف رجع فاستدرك وبنى في السعي ولو على شوط، وإن كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي ولو كان قد بقي منه شوط واحد.
ويحرم الطواف وعليه برطلة في عمرة التمتع، ويكره في غيرها مطلقا.
ويستحب الإكثار منه وهو للمجاور أفضل من الصلاة والمقيم بالعكس، والغسل أمامه، وتطييب الفم بمضغ الإذخر، والدخول من باب بني شيبة والوقوف عندها، والدعاء عند مواجهة الكعبة زادها الله شرفا وعظما، والطهارة في النفل، ويجوز ابتداؤه على غير وضوء.