عن الواجب علي في حج الإسلام حج التمتع، ولو لم يحضر تولاها عنه الذابح فيقول: أذبح هذا الهدي عن الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه عليه نيابة عنه قربة إلى الله، ولو حضره المالك نويا معا.
ويجب إيقاعه يوم النحر، ولو أخره مختارا أثم وأجزأ طول ذي الحجة، وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، ويجزئ الاقتصار في الأكل على أقل من الثلث ولو بيسير من الكبد، ولا يجزئ في الصدقة والهدية إلا الثلث فما زاد.
ويجب ذبحه وصرفه في وجوهه بمنى، ولا يجوز إخراجه عنها، ولا بأس بالسنام وبما ضحاه غيره، ويجوز ادخاره.
وأما الندب فالأضحية، ووقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى، وفي الأمصار ثلاثة بيوم النحر، ويستحب للموسر الإكثار منها ولو في الأمصار، والصدقة منها على الجيران والمساكين، والفقير يشارك ولو سبعة وسبعين سواء قصدوا السنة أو اللحم ويكون قد أصابوا فضلا، ولو فقد عينها تصدق بثمنها، ولو اختلف تصدق بالأوسط، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث الجميع، وعلى أربعة بالربع وهكذا.
وأما هدي القران، فإنه غير واجب بالأصل، فإذا قرن المفرد إحرامه بإشعاره المختص بالودن وتقليده المشترك بالأنعام، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد وصار قارنا، وله عقد إحرامه بذلك وبالتلبية.
ولا يخرج بذلك عن ملك صاحبه، فلا تجب الصدقة به، ولو أصابه كسر جاز بيعه وإحراز ثمنه والأفضل التصدق به، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده، وذلك عام في كل حيوان ذي لبن، وله إبداله وإن أشعره أو قلده في موضعه، ومتى ساقه لم يكن بد من ذبحه أو نحره بمكة إن كان في إحرام العمرة، وبمنى إن كان في إحرام الحج.
ويستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه