عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة، وإلا صام.
وتجب فيه النية، وذبحه بمنى يوم النحر، وعدم المشاركة في الواجب، وأن يكون من النعم ثنيا قد دخل في السادسة إن كان من البدن، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة تاما غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيها شحم.
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز، والدعاء عند الذبح، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
وأما هدي القران فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج، وبمكة إن قرن بالعمرة، ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا، ولا يتعين للصدقة إلا بالنذر، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب.
وأما الأضحية فمستحبة يوم النحر وثلاثة بعده بمنى ويومان في غيرها، ويجزئ هدي التمتع عنها، فلو فقدها تصدق بثمنها، ويكره التضحية بما يربيه، وإعطاء الجزار الجلود.
الثالث: الحلق، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى والحلق أفضل، ويتأكد للصرورة والملبد، ويتعين في المرأة التقصير.
ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما، فإن تعذر حلق أو قصر أين كان - وجوبا - وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا، ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسي عليه.