وقت انقطاعه.
ج: ذكرت وسطه، وأنه يوم واحد، فهذا اليوم محفوف بيومين بعد حيضا وثلاثة قبلها، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض، وتقضي بسبعة لا غير.
د: ذكرت وسطه، فإنه يومين فيهما حيض، ومحفوفان بيومين وثلاثة أيام قبلها، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض.
ه: ذكرت أنه يوما مجهولا فهو حيض بيقين، وتغتسل عليه للحيض، وتعمل في سبعة قبله ما تقدم وفي سبعة كذلك بعده مع غسل الحيض.
و: ذكرت في أثناء الحيض، فيوم قبله وبعده حيض، ومعه وقبلها سبعة تفعل فيها ما ذكرناه، وبعده سبعة كذلك مع غسل الحيض.
مسألة [224]: لو ذكرت خمسة في جملة عشرة لم يكن لها حيض بيقين، فتفعل في الخمسة الأولى فعل المستحاضة وتتجنب ما تتجنبه الحائض، وفي الخمسة الأخيرة كذلك، وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم الخمسة الأيام المذكورة، وكذا لو ذكرت أربعة في جملة ثمانية، وثلاثة في جملة ستة الحكم سواء، وكما قد بيناه في المتقدمة والمتأخرة، والمنقول أنها مخيرة في التخصيص وإن كره الزوج.
مسألة [225]: المرتمس والمعتاد كالمتوضئ في أنهما لا يلتفتان بعد الانصراف.
مسألة [226]: لو وقع في البئر دلو من جملة المنزوح ينزح له كما ينزح للمجموع كدلو من أربعين، قيل: هذا إذا كان في غير البئر المنزوح منه، أما