مسألة [209]: كفن الميت، هل يشترط أن يكون كل قطعة تحجب النظر عن البشرة أم لا؟
الجواب: ستر العورة والبدن بالأقطاع الثلاثة، وليس ببعيد اشتراط كون المئزر ساترا وحده.
مسألة [210]: العلقة الذي في البيضة الذي ينجس أن تكون قد استحالت دما أو تشكلت فرخا وعادت إلى أن تصير لحما دون البيضة التي تخالط البياض.
مسألة [211]: مشاهد الأئمة عليهم السلام كالمسجد احتياطا في تحريم إدخال النجاسة إليهم، وقيل: لا.
مسألة [212]: ولي الميت إذا كان غائبا وتعذر استئذانه، أذنوا لمن يصلي بهم أو صلوا فرادى.
مسألة [213]: يجوز مسح الرجلين بظهر الأكف وظهر الأصابع.
مسألة [214]: إذا تمكن من إزالة بعض النجاسة وجب إزالة الممكن، وقيل:
لا يجب، وكذا الثياب النجسة.
مسألة [215]: أيما أولى بالميت ولده أو جده؟ قال: كل محتمل لكن ولاية الجد أقوى، والصحيح أن ولد الولد أولى للإرث.
مسألة [216]: إذا رفعت الجنازة قبل الفراع من التكبيرات، ويبطلها الاستدبار على تقدير أن الميت يشد إلى غير القبلة، أيتم إلى الميت أو إلى القبلة؟