مسألة [190]: قال: لا يجب تخلل اللحية الخفيفة، وكذا الشارب والعنفقة والحاجب.
مسألة [191]: يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة.
مسألة [192]: لو صاع الكافر الخاتم والحلي، هل إذا طهرناه يطهر أم لا؟
الجواب: يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد.
مسألة [193]: العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا؟
الجواب: الأولى الوجوب، وقيل: لا.
مسألة [194]: لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت.
مسألة [195]: يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة؟
الجواب: الطاهر الظاهرة.
مسألة [196]: إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا؟
الجواب: لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد. قال: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة.
مسألة [197]: إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء، هل يجب