من المصلي أو من مطلق الناس؟
الجواب: بل ممن صلى، وإذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من المصلي الثاني وإلا فلا، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب، وقيل: ينوي الندب لجواز تركها.
مسألة [204]: لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف؟
الجواب: ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء.
مسألة [205]: هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة فاسقة؟
الجواب: إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل، ويكفي أثر الغسل من غير سؤال، وإلا اشترط السؤال.
مسألة [206]: الأرض التي تطهر باطن الخف والقدم ما حده؟
الجواب: قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة، والصحيح زوال العين سواء كانت رطبة أو يابسة، حجرا أولا.
مسألة [207]: الولوع في الإناء إذا غسل بالتراب مرة، فهل غسله ثانيا في الكر أو الجاري كافيا، أو لا بد من الثلاث؟ قال: بل يكفي.
مسألة [208]: هل يجوز التكفين بالجلد أم لا؟ وكذا الصوف؟
الجواب: أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا، وكذا يجوز في الشعر والوبر، وأما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا ولأنه ينزع عن الشهيد فلا يجوز.