كتاب الشهادات قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه... الآية، ومعناه إذا تبايعتم بدين لأن المداينة لا تكون إلى أجل إلا في البيع، وقوله: فاكتبوه، أي أشهدوا.
ثم ذكر الشهادة في ثلاثة مواضع فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ثم أمر بالإشهاد على التبايع فقال: وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم توعد على كتمانها فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وفي هذا المعنى ما روي عنه ع أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومعنى قوله: فإذا بلغن أجلهن، يعني قاربن البلوغ لأنه لا رجعة بعد بلوع الأجل.
وروي عن ابن عباس أن النبي ع سئل عن الشهادة فقال: ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع.
فإذا ثبت ذلك وتقرر فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها وجملته أن الحقوق ضربان:
حق لله وحق للآدمي. فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام:
أحدها: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين وهو ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال وتطلع عليه الرجال كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل له والوصية إليه والجناية