الحاكم فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهد للقطع بتصريحه هناك بالشهادة، وأدون من هذا أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، ويذكر السبب مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار ففي الشهادة نظر ينشأ من أنها صورة جزم ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام، وكذا لو قال: عندي شهادة قطعية أو مجزومة، أما لو قال: أنا أشهد بكذا، ولم يذكر السبب ولا الجزم فإنه لا يتحمل بمثل ذلك لتجويز الوعد.
ولو قال: علي لفلان كذا، لم يحمل على الوعد وجازت الشهادة به إذ لا يتساهل في الإقرار، ففي الاسترعاء يقول: أشهدني على شهادته، وفي صورة السماع عند الحاكم يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا، وفي صورة سماعه مع السبب: أشهد أن فلانا شهد بكذا بسبب كذا، ولا يقول في هذه الصور: أشهدني، إلا في الأول.
المطلب الثالث: في العدد:
ويجب أن يشهد على كل شاهد اثنان إذ المقصود إثبات شهادة الأصل وإنما يتحقق بشهادة اثنين لا بشهادة واحد، ولو شهدا على شهادة كل واحد منهما جاز، ولا يجوز أن يشهد أحدهما على شهادة واحد والآخر على الآخر، ويجوز أن يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني وشهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم، وهل تقبل شهادة الفرع في الزنى لنشر التحريم أو إثبات المهر مع الإكراه؟ الأقرب ذلك، وحينئذ يفتقر إلى أربعة تشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟
إشكال.
ولو كان الشهود رجل وامرأتان أو أربع نسوة فشهد عليهم اثنان قيل: إذا شهد كل واحد منهما على الجميع. وهل يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية؟ الأقرب المنع.
المطلب الرابع:
يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل أما لموت أو مرض أو سفر ولا تقدير له والضابط مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره، وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل لكن إن زكوا يثبت عدالتهم وشهادتهم بقول الفرع وإلا بحث