القسمة مع طلب بعضهم وأجبر الممتنع.
ويحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة وقيل: بعدم الانتفاع بالنصيب.
وإذا لم يتضمن القسمة ردا أجبر الممتنع عليها وإن تضمنت لم يجبر، والثوب إن نقص بالقطع لم يقسم قسمة إجبار وإن لم ينقص وجبت، ولو تعددت الثياب فإن اتحد الجنس قسمت بالتعديل قسمة إجبار وإن اختلفت ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدته لم تجب، والعبيد تقسم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال.
ولا تصح قسمة الوقف لعدم انحصار المستحق في المقاسم وإن تغاير الواقف، ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وإن اتحد المالك، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة فإن كان في مقابلة الوصف فالجميع وقف.
والقناة والحمام وما لا يقبل القسمة تجري فيها المهاياة ولا تلزم، فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه، ولا يباع المشترك مع النزاع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة، ولو ساوى أحد العبدين ألفا والآخر ستمائة فإن رد أخذ الجيد مائتين تساويا ولا إجبار ولو انفرد أحدهما بالردئ وخمس الجيد لنزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن الأقرب أنه لا يجبر عليه لأن أصل الشركة قائم ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل.
الفصل الرابع: في كيفية القسمة:
قد يكون قسمة إجبار وقد يكون قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما. وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد وأقسامها أربعة: أن يتساوى السهام ويتساوى أجزاء المقسوم أو يختلف السهام ويتساوى قيمة الأجزاء وبالعكس.
فالأول: كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه تقسم ستة أجزاء بالمساحة ثم يقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثم يتخير في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس.
فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم كل واحد من الشركاء