لا أحلف أو أنا نأكل أو سكت، ويقول القاضي: احلف. وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات ويشرح له حكم النكول، فإن لم يشرح وقضي بالنكول فرجع وقال:
لم أعرف حكم النكول، ففي جواز الحلف إشكال وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه فالأقرب جوازه ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعى عليه، ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال لكن يستحق الحق به.
ولو قال المدعي: أمهلوني، أمهل بخلاف المدعى عليه. ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك وعدم القبول إلا بشاهد آخر، ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على انسان فنكل احتمال حبسه حتى يحلف أو يقر والقضاء عليه وتركه، ولو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع نكوله بل يثبت الاحتمالات.
المقصد الخامس: في القضاء على الغائب:
وفيه فصول:
الفصل الأول: المدعي:
ولا بد أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره صريحا بأن يقول: إني مطالب به، فلو قال: لي عليه كذا، لم يكف في الحكم ويفتقر إلى البينة. وهل يشترط أن يدعي جحود الغائب؟ نظر، فإن شرطناه لم يسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف، ولو لم يتعرض لجحوده سمعت ويحلف مع البينة على عدم الإبراء والإسقاط والاعتياض.
ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود، ولو ادعى وكيله على الغائب لم يحلف ويسلم إليه الحق بعد كفيل فإن حلف موكله الغائب وإلا استعيد، وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة ويكفل لو ادعى الغريم البراءة ولو قال لوكيل الغائب:
أبرأني موكلك أو دفعت إليه، لم ينفعه وألزم بتسليم المال ثم يثبت الإبراء ويحتمل الوقوف في الحكم لاحتمال صدقه.