الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ولو قاما بين يديه كان جائزا.
المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه:
وهو: إما إقرار أو إنكار أو سكوت.
أما الإقرار: فيلزم إذا كان جائز التصرف، وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته. وصورة الحكم أن يقول: ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله. ولو التمس أن يكتب له بالإقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه أو يشهد شاهدا عدل، ولو شهد عليه بالحلية جاز ولم يفتقر إلى معرفة النسب واكتفى بذكر حليته، ولو ادعى الإعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره أنظره، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما: الإنظار حتى يوسر. وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس.
وأما الانكار: فإذا قال: لا حق له على، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي: أ لك بينة؟ وإن شاء سكت، أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه، فإن لم يكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة، ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدعي.
ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل.
فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته، ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم